responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 212

لم يدخل بها كما ستعرف ، بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى قوله تعالى [١] ( ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ) والنصوص المستفيضة أو المتواترة ، قال الصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي [٢] : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة ، تزوج من ساعتها إن شاءت ، وتبنيها تطليقة واحدة » وفي‌ موثق أبي بصير [٣] : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فهي بائن منه ، وتزوج من ساعتها إن شاءت ».

وقال هو والباقر عليهما‌السلام في صحيح زرارة [٤] « في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات في كل شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الأولى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد ، قيل له : فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال : لا ، إنما كان له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا ، وأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها ، قد بانت منه ساعة طلقها ».

ولا خلاف في أن كلا من الدخول والمس يتحقق بإيلاج الحشفة وإن لم ينزل بل وإن كان مقطوع الأنثيين فضلا عن معيبهما الذي من المعلوم عادة عدم الانزال منه وعدم الحمل لما عرفت من تحقق الدخول بالوطء منه لغة وعرفا ، وهو عنوان الحكم نصا [٥] وفتوى بل الإجماع بقسميه عليه ، ضرورة كونه المراد من التقاء الختانين الذي رتب عليه الغسل والعدة في المستفيض من النصوص [٦] أو المتواتر ، وحكمة كون العدة البراءة الرحم لا تنافي ترتيب الشارع الحكم على معلومية البراءة كما في غيرها من الحكم.


[١] سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٤٩.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العدد الحديث ٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العدد الحديث ٣.

[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العدد الحديث ٢ عن أحدهما عليهما‌السلام.

[٥] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العدد الحديث ٢ عن أحدهما عليهما‌السلام.

[٦] الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست