الورثة أن
يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ، وأنا لم أنقدها شيئا ، فما ترى؟ فقال : احلف له » إلى
غير ذلك من النصوص المؤيدة بما ورد أيضا في الكذب مصلحة [١] من « أن المصلح
ليس بكاذب » بناء على أن دفع الضرر عن نفسه أو غيره من المصلحة أيضا ، وبما اشتهر
على ألسنة أهل العلم من حسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار ، مدعين وصول العقل إلى
ذلك ، فتأمل جيدا.
ومن الغريب أن
ظاهر قول المصنف ولو أكرهه على اليمين أنه لا يفعل شيئا محللا فحلف ونوى ما يخرج
به عن الحنث جاز ، مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام أو بخراسان أو في السماء أو
تحت الأرض عدم الفرق في اعتبار التورية المزبورة في الجواز بين الإكراه وعدمه ،
وقد عرفت سابقا وتعرف في كتاب الأيمان أنه لا ينعقد يمين المكره ، ولا إثم عليه به
وإن لم يور كما اعترف به في المسالك ، ومن هنا قال : « المطابق من المثال أن يحمله
على الحلف على ذلك لا على وجه الإكراه ، فيوري بما ذكر ونحوه من المخصصات الزمانية
والمكانية والحالية ، فيخرج به عن الحنث ، وهو الإثم في مخالفة مقتضى اليمين ».
وكذا الكلام في
قوله ولو أجبره على الطلاق كرها فقال : « زوجتي طالق » ونوى طلاقا سابقا أو قال :
« نسائي طوالق » وعنى نساء الأقارب جاز بل وقوله ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل
كذا في الزمن الماضي فقال : « ما فعلت كذا » وجعل ما موصولة لا نافية صح اللهم إلا
أن يريد بذلك بيان أصل الجواز أو رجحانه في الجملة ، لا أن ذلك شرط في صورة
الإكراه ، بل قد عرفت قوة جواز الكذب في السابق للنصوص [٢] السابقة ، ولدفع
الضرر من غير تورية.
بل الظاهر عدم
الإشكال في الجواز بلا تورية في المثالين الأولين ، ضرورة أن اليمين والإيقاع يتبع
القصد ، لأن المقام ليس مقام محاورة وتداع كي يلحظ
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من كتاب الصلح. راجع الباب ١٤١ من أحكام العشرة من كتاب الحج أيضا.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٢ و ٢٠ و ٢١ ـ من كتاب الايمان.