منا أن نحلف لهم
ويخلون سبيلنا ، ولا يرضون منا إلا بذاك ، قال : فاحلف ، فهو أحلى من التمر والزبد
».
وقال الوليد بن
هشام المرادي [١] : « قدمت من مصر ومعي رقيق لي ومررت بالعشار فسألني ، فقلت
: هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبى الحسن عليهالسلام فأخبرته بقولي
للعشار ، فقال : ليس عليك شيء ».
وفي صحيح الحلبي [٢] « سألته عن الرجل
يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله ، قال : نعم ».
وخبر محمد بن
مسعود الطائي [٣] « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إن أمي تصدقت علي بدار لها أو قال بنصيب لها في دار ،
فقالت لي : استوثق لنفسك ، فكتبت إني اشتريت وأنها قد باعتني وأقبضت الثمن ، فلما
ماتت قال الورثة : احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن ، فان حلفت لهم أخذته ، وإن لم
أحلف لهم لم يعطوني شيئا ، فقال : عليهالسلام : فاحلف وخذ ما
جعلت لك ».
وخبر أبى محمد بن
الصباح [٤] « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار ، فقلت : إن القضاة
لا يجيزون مثل هذا ، ولكن أكتبه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما
ترى أنه يسوق لك ، فتوثقت ، فأراد بعض
[٢] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من كتاب الايمان الحديث ٨.
[٣] أشار إليه في
الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من كتاب الوقوف والصدقات الحديث ٥ وذكره في الكافي ج ٧ ص
٣٣.
[٤] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من كتاب الوقوف والصدقات الحديث ٥ عن محمد بن أبى الصباح وكذلك رواه عنه في
الباب ـ ٤٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ١ كما في التهذيب ج ٨ ص ٢٨٧ وج ٩ ص ١٣٨ الا
أن الموجود في الفقيه ج ٣ ص ٢٢٨ محمد بن الصباح ، وفي ج ٤ ص ١٨٣ عن أبى الصباح.