وهو باب واسع في
الفقه ، يختلف باختلاف أذهان الفقهاء حدة وقصورا ، وقد أشار الأئمة عليهمالسلام إليه في الجملة
في التخلص من الربا والزكاة وغيرهما ، بل في صحيح ابن الحجاج [١] نوع مدح لذلك ،
قال : « سألته عن الصرف ـ إلى أن قال ـ فقلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي
درهم ، قال : لا بأس ، إن أبي كان أجرا على أهل المدينة مني ، وكان يقول هذا ،
فيقولون : إنما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف
درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم ، نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال.
» بل قد ورد في الصلاة [٢] « لا يبطلها فقيه
، يحتال لها فيدبرها ».
وما دل في تفسير
العسكري [٣] ـ في تفسير قوله تعالى [٤]( وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ
الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ، فَقُلْنا لَهُمْ : كُونُوا
قِرَدَةً خاسِئِينَ ) عن علي بن الحسين عليهماالسلام « كان هؤلاء قوم يسكنون على شاطئ بحر فنهاهم الله وأنبياؤه
عن اصطياد السمك في يوم السبت ، فتوصلوا إلى حيلة ليحلوا منها لأنفسهم ما حرم الله
تعالى ، فخدوا أخاديد وعملوا طرقا تؤدي إلى حياض ، فيتهيأ للحيتان الدخول من تلك
الطرق ولا يتهيأ لها الخروج إذا همت بالرجوع ، فجاءت الحيتان يوم السبت
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب الصرف الحديث ١ من كتاب التجارة.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١ من كتاب الصلاة مع الاختلاف في
اللفظ.