البحرانيين من
اشتراط صحة الرجعة بعلمها بها ، لبعض النصوص [١] الشاذة القاصرة عن معارضة غيرها من وجوه ، بل في بعض
النصوص [٢] عن أمير المؤمنين عليهالسلام نسبة ذلك إلى عمر ، وأنه لا يفتي به مجنون.
فالمسألة حينئذ من
الواضحات وإن أطنب بها المحدث البحراني ، وقال : « لمكان الخبر المزبور المعارض
بغيره الموافق للمحكي عن عمر المخالف لفتوى الأصحاب أجمع إن المسألة قد بقيت في
قالب الاشكال » والله الموفق لنا وله في كشف الحال وتسديد المقال.
ولو ادعى أنه راجع
زوجته الأمة في العدة فصدقته ، فأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة فالقول قول
الزوج فلا يقبل من المولى ذلك إلا ببينة ، لأن الأمر في العدة إليهن ، ولكون الحق
بينهما ، وقد ارتفعت سلطنة المولى عنهما بالنكاح ما داما عليه. ومن المعلوم أن
الطلاق رجعي ، والرجعة فيه من توابعه ، فالأمر فيه إليهما.
بل قيل والقائل
الشيخ فيما حكي عنه : إنه لا يكلف الزوج اليمين على ما ادعاه ( لـ ) هما عرفت من
انحصار تعلق حق النكاح بالزوجين ( بالزوجية خ ل ) ولكن فيه تردد ينشأ من ذلك ومن
كون المولى في الحقيقة مدعيا ، لارتفاع علقة النكاح ، فيتوجه له اليمين عليه ، لعموم
« اليمين على من أنكر » [٣] كما لو ادعى عليه
الطلاق البائن مثلا ، ولعله الأقوى.
[١] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.
[٢] المستدرك الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١ الا أنه لم يذكر ذيله : « أنه لا يفتي به
مجنون » وذكره في البحار ج ٨ ص ٢٣٤ طبعة الكمپاني.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء وفيه «
اليمين على من ادعى عليه ».