responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 20

الصحة في المقام وإن ذكروه فيمن باع مال الغير فبان أنه ماله ، ولعله لظهور الأدلة في المقام باعتبار القصد على الوجه المزبور ، بحيث لا يجرى فيه احتمال المذكور ، ومع فرض اتحاد المقامين يتجه الاستدلال بها على نفيه هناك فتأمل.

وكيف كان فـ ( لو أوقع وقال ) بعد النطق بصيغته لم أقصد الطلاق بها قبل منه ظاهرا ودين بنيته باطنا وإن تأخر تفسيره ما لم تخرج المرأة عن العدة وفاقا لما صرح به الشيخ في المحكي من مبسوطة وخلافه وغيره ، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر ، بل عن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف الإجماع ، على ذلك لأنه إخبار عن نيته التي لم تعلم إلا من قبله ، ومقتضى الأصل عدمها ، وإنما حكم بها قبل التفسير اعتمادا على ظاهر حال العاقل المختار المعلوم حجيته في ذلك ما لم تصدر الدعوى منه بما ينافيه.

لكن أشكله في المسالك وأتباعها باقتضاء مثل ذلك في البيع وغيره من العقود والإيقاعات ، مع الاتفاق على عدم قبول قوله فيه ، مع أن الأمر في الطلاق أشد ، لما سمعته في النبوي [١] من أن هزله جد ، على أن الدعوى المزبورة وإن كانت عن نيته إلا أنها متعلقة بحق الغير الذي يمنع من قبول الدعوى فيه وإن تعلقت بما لا يعلم إلا من قبله ، ولو فرق بين الطلاق وغيره بأن القبول فيه مقيد بالعدة المقتضية لبقاء علقة الزوجية ، بخلاف البيع والنكاح وغيرهما لانتقض ذلك بالعدة البائنة ، فان الزوجية زائلة معها بالكلية ، وإنما فائدتها استبراء الرحم من أثر الزوج ، وهو أمر خارج عن الزوجية ، ولذا ثبت للوطي بالشبهة مع انتفاء الزوجية أصلا ، وربما خص بعضهم الحكم المزبور بالعدة الرجعية ، وفيه أنه حينئذ لا ثمرة له ، لأن للزوج الرجوع بكل لفظ دل عليه ، ومنه دعواه عدم القصد كإنكار الطلاق ، بل لعله أقوى في الدلالة على ذلك منه ، فقبول قوله من حيث إنه رجعة ، لا من حيث الرجوع إليه في القصد.

ثم قال : ويمكن أن يكون مستند حكمهم بذلك وتخصيص الطلاق رواية‌


[١] سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٤١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست