responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 170

فمن الغريب جمع الكاشاني بينه وبين النصوص السابقة بالجواز على كراهة ، مستدلا على ذلك بصحيح ابن سنان [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ، فبانت منه ، ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره ، قال : أليس قضى علي عليه‌السلام في هذا؟ أحلتها آية وحرمتها آية ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي » الذي هو ظاهر في التحريم ، خصوصا بعد‌ خبر ابن قسام ( بسام خ ل ) [٢] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده ، فقلنا : كيف ذلك؟ فقال : أحلتها آية وحرمتها آية أخرى ، قلنا. هل تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ قال : قد بين لهم إذ نهي نفسه وولده ، فقلنا : ما منعه أن يبين؟ فقال : خشي أن لا يطاع ، فلو أن أمير المؤمنين عليه‌السلام ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله » ونحوه المروي عن كتاب علي بن جعفر عليه‌السلام [٣].

ولو طلقها أي الأمة مرة ثم اعتقت ثم تزوجها بعد العدة أو راجعها فيها بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الأول ، وحينئذ فلو طلقها أخرى حرمت عليه حتى يحلها زوج فان عتقها أو عتقه أو عتقهما لا يهدم الطلاق ، ولا يغيرها عن حالها السابق ، للأصل ، وصحيح رفاعة [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال : لا ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) فتبين منه » وصحيح محمد بن مسلم [٥] عن أبي‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٨ من كتاب النكاح عن معمر بن يحيى بن سام الا أن الموجود في التهذيب ج ٧ ص ٤٦٣ معمر بن يحيى بن بسام.

[٣] البحار ج ١٠ ص ٢٦٦ الطبع الحديث.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست