فمن الغريب جمع
الكاشاني بينه وبين النصوص السابقة بالجواز على كراهة ، مستدلا على ذلك بصحيح ابن
سنان [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ، فبانت منه ، ثم
اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره ، قال : أليس قضى علي عليهالسلام في هذا؟ أحلتها
آية وحرمتها آية ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي » الذي هو ظاهر في التحريم ، خصوصا
بعد خبر ابن قسام ( بسام خ
ل ) [٢] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليهالسلام عن أشياء من
الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده ، فقلنا : كيف ذلك؟ فقال :
أحلتها آية وحرمتها آية أخرى ، قلنا. هل تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان
ينبغي أن يعمل بهما؟ قال : قد بين لهم إذ نهي نفسه وولده ، فقلنا : ما منعه أن
يبين؟ فقال : خشي أن لا يطاع ، فلو أن أمير المؤمنين عليهالسلام ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله » ونحوه المروي
عن كتاب علي بن جعفر عليهالسلام[٣].
ولو طلقها أي
الأمة مرة ثم اعتقت ثم تزوجها بعد العدة أو راجعها فيها بقيت معه على واحدة
استصحابا للحال الأول ، وحينئذ فلو طلقها أخرى حرمت عليه حتى يحلها زوج فان عتقها
أو عتقه أو عتقهما لا يهدم الطلاق ، ولا يغيرها عن حالها السابق ، للأصل ، وصحيح
رفاعة [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل
يراجعها؟ قال : لا ( حَتّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ ) فتبين منه » وصحيح محمد بن مسلم [٥] عن أبي
[١] الوسائل الباب ـ
٢٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٨ من كتاب النكاح عن معمر بن يحيى بن سام الا
أن الموجود في التهذيب ج ٧ ص ٤٦٣ معمر بن يحيى بن بسام.