وكيف كان فـ ( لا
تحل للأول ) بوطء المولى بلا خلاف ، للنصوص [١] السابقة المعتضدة بالأصل وظاهر الكتاب [٢] وغيرهما وكذا لا
تحل لو ملكها المطلق ، لسبق التحريم على الملك فيستصحب ، ولإطلاق نفي الحل كتابا [٣] وسنة [٤]( حَتّى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، وخصوص
صحيح بريد العجلي [٥] عن أبى عبد الله عليهالسلام « في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها ، قال : لا ( حَتّى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) » وخبره الآخر [٦] عن أبى عبد الله عليهالسلام إنه قال « في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد
، قال : لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره ، وحتى تدخل في مثل ما خرجت منه
» وصحيح الحلبي [٧] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا
ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها؟ قال : لا » بعد إرادة المرتين من البائن فيه. وموثق
سماعة [٨] « سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد ، هل تحل له؟ قال
: لا ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) » بعد التقييد
بالمرتين.
معتضدا ذلك كله
بعمل الأصحاب قديما وحديثا ، عدا ما يحكى عن ابن الجنيد من الحل ، لخبر أبى بصير [٩] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بانا ثم اشتراها بعد ، قال : يحل له فرجها من
أجل شرائها ، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء » القاصر عن معارضة ما سمعت من
وجوه ، فلا بأس بطرحه أو حمله على التقية ، أو يقرأ « بائنا » بالنون لا التاء
فتحمل البينونة على الشراء قبل الخروج من العدة أو بعدها لا التطليقتين ، أو يقيد
إباحة الفرج بالشراء بما إذا تزوجت زوجا آخر أو غير ذلك مما لا بأس به بعد عدم
مكافئته.