طلاق المختلعة
والمبارأة ما لم ترجعا في البذل ، فان رجعا به كان رجعيا ، فتلحقه أحكامه في
الأقوى : من وجوب الإنفاق والإسكان وتحريم الأخت والخامسة وغيرها ، فهو حينئذ بائن
في حال ورجعي في آخر ، كما تعرف ذلك إنشاء الله في محله.
والسادس :
المطلقة ثلاثا
بينها رجعتان ولو بعقد جديد بمعنى الرجوع إلى نكاحها ، لما ستعرف من عدم اعتبار
خصوص الرجعتين بالطلاق في بينونته وحرمتها عليه حتى تنكح زوجا غيره.
والرجعي هو الذي
للمطلق مراجعتها فيه ، سواء راجع أو لم يراجع بلا خلاف ولا إشكال ، وهو ما عدا
الستة المزبورة كتابا [١] وسنة [٢] وإجماعا اعتدت بالأقراء أو الشهور أو الوضع.
وأما طلاق العدة ـ
الذي هو قسم مركب من البائن والرجعي بناء على أنه مجموع الثلاث ، ولذلك جعله
المصنف كما عن التحرير قسيما لهما لا قسما من أحدهما ـ ( فـ ) قال هو أن يطلق على
الشرائط ، ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها قبلا أو دبرا ثم يطلقها في طهر
آخر غير طهر المواقعة ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، فإنها تحرم
عليه حتى تنكح زوجا آخر غيره بلا خلاف ولا إشكال ، وقد سمعت تفسيره بذلك في صحيح
زرارة [٣]