responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 122

السابق ( فان نكحت وخلت ثم تزوجها فـ ) ان اعتمد ما اعتمده أولا حرمت في الثالثة عليه أيضا حتى تنكح غيره ، فان نكحت ثم خلت فنكحها ثم فعل كالأول حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه.

ول‌ خبر أبى بصير [١] سأل الصادق عليه‌السلام « عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ، ثم يراجع ثم يطلق ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول ، فيطلقها ثلاث تطليقات ، فتنكح زوجا غيره ، ثم ترجع إلى زوجها الأول ، فيطلقها ثلاث مرات على السنة ، ثم تنكح ، فتلك التي لا تحل له أبدا ».

وخبر جميل بن دراج [٢] عن أبى عبد الله عليه‌السلام وإبراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام قال : « إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ، ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ، ثم طلقها فتزوجت رجلا ، ثم طلقها فتزوجها الأول ، ثم طلقها الزوج الأول ، فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا ».

وخبر زرارة وداود بن سرحان [٣] عن الصادق عليه‌السلام « إن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا ».

ومكاتبة محمد بن سنان [٤] للرضا عليه‌السلام « وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق ولا تستضعف المرأة ، وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا ، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات ».

إلا أن الجميع كما ترى لا صراحة فيه في اشتراط التحريم بالتسع بالطلاق‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.

[٢] أشار إليه في الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ٢. من كتاب النكاح وذكره في الكافي ج ٥ ص ٤٢٨.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست