السابق ( فان نكحت
وخلت ثم تزوجها فـ ) ان اعتمد ما اعتمده أولا حرمت في الثالثة عليه أيضا حتى تنكح
غيره ، فان نكحت ثم خلت فنكحها ثم فعل كالأول حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا بلا
خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه.
ول خبر أبى بصير [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن الذي يطلق
ثم يراجع ثم يطلق ، ثم يراجع ثم يطلق ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول ، فيطلقها ثلاث
تطليقات ، فتنكح زوجا غيره ، ثم ترجع إلى زوجها الأول ، فيطلقها ثلاث مرات على
السنة ، ثم تنكح ، فتلك التي لا تحل له أبدا ».
وخبر جميل بن دراج
[٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام وإبراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام قال : « إذا طلق
الرجل المرأة فتزوجت ، ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ، ثم طلقها فتزوجت رجلا ، ثم
طلقها فتزوجها الأول ، ثم طلقها الزوج الأول ، فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له
أبدا ».
وخبر زرارة وداود
بن سرحان [٣] عن الصادق عليهالسلام « إن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
ثلاث مرات لا تحل له أبدا ».
ومكاتبة محمد بن
سنان [٤] للرضا عليهالسلام « وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب
بالطلاق ولا تستضعف المرأة ، وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا ، وليكون يأسا
لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات ».
إلا أن الجميع كما
ترى لا صراحة فيه في اشتراط التحريم بالتسع بالطلاق
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.
[٢] أشار إليه في
الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ٢. من
كتاب النكاح وذكره في الكافي ج ٥ ص ٤٢٨.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٨.