responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 114

وإنما المعتبر ثبوته شرعا ، وهو يحصل مع تعدده وشهادة كل واحد من الإقرارين ، لأن مؤداهما واحد ، كما لو أقر بغيره من الحقوق.

نعم لو سمع الإنشاء واحد ثم أقربه عند آخر ، أو لم يسمع الإنشاء شاهد أصلا ثم أشهدهما على الإقرار لم يقع قطعا ولذا قال المصنف لو شهد أحدهما بالإنشاء والأخر بالإقرار لم يقبل لأن الإقرار إخبار عما وقع سابقا ، فإذا لم يصح السابق لفقد شرطه لم يصح الإقرار ، ولذا‌ قال أمير المؤمنين عليه‌السلام [١] لرجل أتاه بالكوفة فقال : « إنى طلقت امرأتي بعد ما طهرت من حيضها قبل أن أجامعها ، فقال : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله تعالى؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فإن طلاقك ليس بشي‌ء ».

وكذا ظاهر الكتاب [٢] والسنة [٣] والفتاوى اعتبار كونهما ذكرين فـ ( لا تقبل شهادة النساء في ) إنشاء الطلاق بل ولا الخنائى لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال ولو ألفا ، بل هو صريح‌ حسن البزنطي [٤] قال للرضا عليه‌السلام : « فان طلق من غير جماع بشاهد وامرأتين ، فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وتجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته » وصحيح الحلبي [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سأل عن شهادة النساء في النكاح ، قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان على عليه‌السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق » وخبر داود بن الحصين [٦] عنه عليه‌السلام أيضا « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يجيز شهادة امرأتين في النكاح ، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين


[١] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٧.

[٢] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.

[٥] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٢.

[٦] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٣٥ « يجيز شهادة امرأتين في النكاح. » كما في التهذيب ج ٦ ص ٢٨٢ والاستبصار ج ٣ ص ٢٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست