وإنما المعتبر
ثبوته شرعا ، وهو يحصل مع تعدده وشهادة كل واحد من الإقرارين ، لأن مؤداهما واحد ،
كما لو أقر بغيره من الحقوق.
نعم لو سمع
الإنشاء واحد ثم أقربه عند آخر ، أو لم يسمع الإنشاء شاهد أصلا ثم أشهدهما على
الإقرار لم يقع قطعا ولذا قال المصنف لو شهد أحدهما بالإنشاء والأخر بالإقرار لم
يقبل لأن الإقرار إخبار عما وقع سابقا ، فإذا لم يصح السابق لفقد شرطه لم يصح
الإقرار ، ولذا قال أمير المؤمنين عليهالسلام[١] لرجل أتاه بالكوفة فقال : « إنى طلقت امرأتي بعد ما طهرت
من حيضها قبل أن أجامعها ، فقال : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله تعالى؟ فقال
: لا ، فقال : اذهب فإن طلاقك ليس بشيء ».
وكذا ظاهر الكتاب [٢] والسنة [٣] والفتاوى اعتبار
كونهما ذكرين فـ ( لا تقبل شهادة النساء في ) إنشاء الطلاق بل ولا الخنائى لا
منفردات ولا منضمات إلى الرجال ولو ألفا ، بل هو صريح حسن البزنطي [٤] قال للرضا عليهالسلام : « فان طلق من غير جماع بشاهد وامرأتين ، فقال : لا تجوز
شهادة النساء في الطلاق ، وتجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته » وصحيح
الحلبي [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سأل عن شهادة النساء في النكاح ، قال : تجوز إذا كان
معهن رجل ، وكان على عليهالسلام يقول : لا أجيزها في الطلاق » وخبر داود بن الحصين [٦] عنه عليهالسلام أيضا « كان أمير
المؤمنين عليهالسلام لا يجيز شهادة امرأتين في النكاح ، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين
[١] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٧.