عن الصادق عليهالسلام قلت له : « رجل
تزوج بجارية على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك قال : إذا أذنت له فلا بأس ».
ولكن مع ذلك قيل
والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطة ، وابن حمزة في المحكي من وسيلته ، بل في
المسالك نسبته إلى جماعة من المتقدمين والمتأخرين : منهم العلامة في المختلف وولده
في الشرح يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع الذي هو مورد النصوص التي منها خبر
عمار بن مروان [١] عن الصادق عليهالسلام « في رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها متعة ،
فقالت : أزوجك نفسي » إلى آخر ما في خبر سماعة المتقدم الذي قد يظهر إرادة ذلك
أيضا ، خصوصا مع قولها فيه : « إني أخاف الفضيحة » ولأنه هو الذي لم يطلب فيه
النسل ، وإنما يراد منه الاستمتاع المتحقق بغيره ، ولذا لم ينافه الشرط المزبور
بخلافه في الدائم المراد منه النسل والتوالد ، فهو حينئذ خلاف مقتضي العقد ، بل
لعله أيضا من خلاف المشروع باعتبار تصريح الكتاب [٢] والسنة [٣] بأن له الوطء أنى
شاء ، فيكون شرط عدمه خلاف المشروع ، وربما يومئ إليه الحكم بفساد اشتراط جعل
الوطء والطلاق بيد الزوجة في غير واحد من النصوص [٤] وأنه من خلاف
السنة ، ولا ريب في أن اشتراط عدم الوطء أصلا أولى بذلك منه ، بل لعله مناف لمقتضى
العقد ، أو مخالف للمشروع في الدائم والمنقطع ، لكن خرج عنه في الأخير للنصوص
بخلاف الأول ، فإنه لا نص يقتضيه عدا الخبرين ، وهما مع ضعفهما يمكن إرادة المؤجل
منهما ، لكون المتعارف اشتراط ذلك فيه ، بل قد عرفت القرينة عليه في أحدهما.
وهو كما ترى تحكم
بلا حاكم ، ضرورة عدم الفرق بين الدائم
[١] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.