والمنقطع في ذلك ،
بل ربما كان الوطء في الأخير أشد فلاحظه ، وخبر إسحاق بن عمار وغيره مطلق ، والضعف
إن كان منجبر بالشهرة ، ولو أن الوطء من مقتضيات النكاح على وجه يستلزم اشتراط
عدمه بطلانه لم يجز نكاح المتعذر وطئها أو وطئه ، وهو معلوم الفساد ، وانما الوطء
غاية من الغايات ، والنصوص [١] المتضمنة لبطلان اشتراط كون ولاية الجماع بيدها وولاية
الطلاق كذلك إنما هو لمخالفة نحو قوله تعالى [٢]( الرِّجالُ قَوّامُونَ
عَلَى النِّساءِ ) و « الطلاق بيد من أخذ بالساق » [٣] ونحو ذلك ، وهو
غير عدم الوطء.
ومن ذلك كله يعلم
ما في القول ببطلان العقد والشرط فيهما معا الذي هو كالاجتهاد في مقابلة النص ،
كالقول بفساد الشرط خاصة مطلقا ، كما عن جماعة منهم الحلي ، أو في الأول خاصة
وصحتهما في الثاني ، كما عن ابن حمزة.
وكذا الاشكال من
بعضهم في جواز الوطء بالاذن على تقدير الصحة ، لتوقف إباحة البضع على العقد ، وعدم
كفاية الإذن فيها ، وقد سمعت التصريح به في النص ، على أن المبيح إنما هو العقد ،
ولكن كان الشرط كالمانع ، فمع فرض الاذن يزول المانع ، فيبقى المقتضي على مقتضاه ،
بل لو عصى وخالف الشرط لم يكن زانيا ، ويلحق به الولد ، كما هو واضح.
والظاهر إلحاق غير
الوطء من وجوه الاستمتاع به في جميع ما ذكرناه ، لما عرفته من صلاحية العموم الذي
لا فرق فيه بين الوطء وغيره مدركا لذلك.