responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 100

والمنقطع في ذلك ، بل ربما كان الوطء في الأخير أشد فلاحظه ، وخبر إسحاق بن عمار وغيره مطلق ، والضعف إن كان منجبر بالشهرة ، ولو أن الوطء من مقتضيات النكاح على وجه يستلزم اشتراط عدمه بطلانه لم يجز نكاح المتعذر وطئها أو وطئه ، وهو معلوم الفساد ، وانما الوطء غاية من الغايات ، والنصوص [١] المتضمنة لبطلان اشتراط كون ولاية الجماع بيدها وولاية الطلاق كذلك إنما هو لمخالفة نحو قوله تعالى [٢] ( الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ )‌ و « الطلاق بيد من أخذ بالساق » [٣] ‌ونحو ذلك ، وهو غير عدم الوطء.

ومن ذلك كله يعلم ما في القول ببطلان العقد والشرط فيهما معا الذي هو كالاجتهاد في مقابلة النص ، كالقول بفساد الشرط خاصة مطلقا ، كما عن جماعة منهم الحلي ، أو في الأول خاصة وصحتهما في الثاني ، كما عن ابن حمزة.

وكذا الاشكال من بعضهم في جواز الوطء بالاذن على تقدير الصحة ، لتوقف إباحة البضع على العقد ، وعدم كفاية الإذن فيها ، وقد سمعت التصريح به في النص ، على أن المبيح إنما هو العقد ، ولكن كان الشرط كالمانع ، فمع فرض الاذن يزول المانع ، فيبقى المقتضي على مقتضاه ، بل لو عصى وخالف الشرط لم يكن زانيا ، ويلحق به الولد ، كما هو واضح.

والظاهر إلحاق غير الوطء من وجوه الاستمتاع به في جميع ما ذكرناه ، لما عرفته من صلاحية العموم الذي لا فرق فيه بين الوطء وغيره مدركا لذلك.


[١] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المهور.

[٢] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣٤.

[٣] سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٦٠ وفيه‌ « انما يملك الطلاق من أخذ بالساق » ‌

.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست