قيل له : فان ماتت
المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال : يكون نصف ما تركته للمرأة ،
والنصف الأخر لسيدها الذي دبرها ».
لكن لضعفه وعدم
صراحته في بقاء التدبير وانه لا خلاف فيما تضمنه من غير ذلك قيل والقائل ابن إدريس
وغيره على ما حكي : لا يصح جعلها وهي مدبرة مهرا بل يبطل التدبير بجعلها مهرا كما
لو كانت موصى بها لزيد مثلا ، فان تجدد الملك يبطل ذلك ، ضرورة تعلق الوصية في
ملكه ، فمع فرض خروجها عن ملكه فيعدم موضوع الوصية ، والتدبير نوع منها.
بل قد يقال
ببطلانه أيضا لو قيل بأنها تملك بالإمهار النصف والأخر يبقى على ملك الزوج حتى
يدخل ، وإن كان المنساق على هذا التقدير بقاء التدبير في النصف ، إلا أنه يمكن
القول ببطلانه باعتبار إقدام المدبر على فسخه بجعله مهرا متحملا لتمام سبب انتقاله
عنه بالدخول ، فينعدم التدبير ، فيكون ذلك منه رجوعا عن التدبير ، نحو ما لو أوصى
به لزيد فوهبه من عمرو ثم رجع بالهبة قبل أن يقبض المتهب ، فان ذلك منه يكون فسخا
للوصية وإن لم يتم منه سبب الانتقال عنه ، إلا أن الانصاف إمكان منع ذلك في المقيس
والمقيس عليه ، بناء على أن فسخ الوصية بالتضاد بينها وبين ما أوصى به ، ولا تضاد
هنا مع فرض عدم انتقاله عن ملكه ، نعم لو كان هذا الفعل منه ظاهرا في الرجوع
بالوصية اتجه حينئذ انفساخها بقصده لا بفعله.
وعلى كل حال هو
أشبه عند المصنف ومن تبعه ، لأن التدبير وصية تنفسخ بنحو ذلك ، والخبر [١] المزبور لا صراحة
فيه في بقاء التدبير ، مع احتماله ما عن ابن إدريس من كون التدبير واجبا بنذر
ونحوه مما لا يصح الرجوع معه منه ، أو عن غيره من احتماله اشتراط بقاء التدبير ،
فإنه يكون حينئذ لازما لعموم « المؤمنون » [٢] ولأنه كشرط العتق في البيع ونحوه ، ويظهر من قوله عليهالسلام
[١] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب المهور الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.