معنى أنها سبب تام
في وجوبه كالدخول ، إلا أنا لم نتحقق القائل به ، وإن حكي عن خلاف الشيخ أنه حكاه
عن قوم من أصحابنا ، نعم في النهاية « متى خلا الرجل بامرأته وأرخى الستر ثم طلقها
أوجب عليه المهر على ظاهر الحال ، وكان على الحاكم أن يحكم بذلك وإن لم يكن قد دخل
بها ، إلا أنه لا يحل للمرأة أن تأخذ أزيد من النصف » ونحوه حكي عن ابن البراج
والكيدري ، بل عن ابن أبي عمير « أنه اختلف الحديث في أن لها المهر كملا أو بعضه ،
قال بعضهم : نصف المهر ، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا
أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر ، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس
لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر ».
بل لعله هو مراد
الصدوق في محكي المقنع « إذا تزوج الرجل المرأة وأرخى الستور وأغلق الباب ثم أنكرا
جميعا المجامعة فلا يصدقان ، لأنها ترفع عن نفسها العدة ويرفع عن نفسه المهر »
مشيرا بذلك إلى ما في خبر أبي بصير [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت له : « الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر أو
يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك؟ فتقول : ما أتاني ، ويسأل هو هل
أتيتها؟ فيقول : لم آتها فقال : لا يصدقان ، وذلك لأنها تريد أن تدفع العدة من
نفسها ، ويريد أن يدفع هو المهر » وهو أحد نصوص المختار ، ضرورة أنه لو كانت
الخلوة نفسها موجبة لم يكن لعدم تصديقهما مدخلية في ذلك.
ولعله عليه يحمل خبر
زرارة [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها وأغلق بابا وأرخى
سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق ، إخلاؤه بها دخول » وخبر السكوني [٣] عن أبي جعفر عن
أبيه عليهماالسلام : « إن عليا عليهالسلام كان يقول :
[١] الوسائل الباب ـ
٥٦ ـ من أبواب المهور الحديث ١.
[٢] و (٣) الوسائل
الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب المهور الحديث ٣ ـ ٤ عن إسحاق ابن عمار كما في التهذيب ج ٧
ص ٤٦٤ الرقم ١٨٦٤ والاستبصار ج ٣ ص ٢٢٧ الرقم ٨٢٢.