المحكي عن مختلف
الفاضل ، بل ظاهر المحكي عن المبسوط الميل اليه إلا أنه لم نجد لهما موافقا منا ،
وإنما هذا الكلام ونحوه مذكور في كتب العامة ، ولا دليلا سوى دعوى تنقيح المناط ،
وما يشعر به خبر جابر من التعليل ، وهما معا كما ترى ، ضرورة عدم التنقيح المعتبر
، خصوصا بعد الشهرة العظيمة أو الإجماع على الاختصاص بالمطلقة ، وضعف الخبر
المزبور الظاهر في جريان ما فيه مجرى الحكمة لا العلة ، ولعله لذا وافق الشيخ في
المحكي من خلافه الأصحاب.
نعم قد يقال
بالاستحباب كما عن بعضهم لذلك ، بل قد يقال به أيضا في مطلق المفارقة كالمطلقة
للتسامح فيه ، فيكفي حينئذ إشعار الخبر المزبور.
هذا وفي الروضة «
أنه ألحق بمفوضة البضع من فرض لها مهر فاسد ، فإنه في قوة التفويض ، ومن فسخت في
المهر لخيار به مثلا » قيل : وفيه منع ، لدخولها فيها موضوعا بعد ما عرفته ، فلا
دليل على ثبوت حكمها لها ، واحتمال كونها التي لم يذكر لها مهر صحيح لا دليل عليه
، فتأمل وقال بعض الأفاضل : « ظاهر الكتاب وكلام الأصحاب أن محل التمتع ما بعد
الطلاق ، فإنه إنما يخاطب به بعده ، كما جاء في عدة أخبار [١] فيمن طلقت قبل
الدخول فليمتعها ، بل إذا كان الدخول فمحله بعد انقضاء العدة حيث تبين ، لخبر
الحلبي [٢] السابق ».
قلت : لا دلالة في
شيء منهما على عدم جواز تقديمها ، بل في كثير من الأخبار أنها قبله ، كخبر أبي
حمزة [٣] « سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يمتعها قبل أن
يطلقها ، فان الله تعالى قال ( وَمَتِّعُوهُنَّ ) » [٤] إلى آخره ،و صحيح ابن
مسلم [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن الرجل يطلق
[١] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب المهور الحديث ١ والباب ـ ٤٨ ـ منها الحديث ٧ و ٨.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.
[٣] و (٥) الوسائل
الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ ـ ١