جعفر عليهالسلام « في قوله تعالى [١](
فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً ) ، قال : متعوهن
حملوهن بما قدرتم عليه من معروف ، فإنهن يرجعن بكآبة وخسارة ، وهم عظيم ، ومهانة
من أعلاقهن ، فان الله كريم يستحيي ، ويحب أهل الحياء ، إن أكرمكم أشدكم إكراما
لحلائلهم ».
إلا أن المطلق
منها منزل على المطلقة المفوضة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى الآية ، خصوصا
بعد ما قيل في نزولها [٢] من أنه لما نزل ( وَمَتِّعُوهُنَّ ) قال بعضهم : إن
أحببت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعله ، فنزل [٣]( وَلِلْمُطَلَّقاتِ
مَتاعٌ ) إلى آخره ، أو أنها منسوخة بآية المتعة [٤] أو أن المراد من
المتاع منها النفقة كما قيل ، أو غير ذلك ، والناص منها على ضرب من التقية ، لأنه
مذهب قوم من العامة : منهم سعيد بن جبير والزهري والشافعي في الجديد ، أو على ضرب
من الاستحباب كما عن الشيخ وجماعة ، بل تأكده للتعبير بلفظ الوجوب ونحوه ، ولا بأس
به وإن أصبن شيئا جبرا لكسرهن ، ولأنه نوع إحسان ، وعليه ينزل قوله تعالى [٥](
فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ ) أو أن ذلك من خواصه صلىاللهعليهوآلهوسلم أو لفضل نسائه على غيرهن.
كل ذلك للإجماع
بقسميه ، والنصوص [٦] على اختصاص الوجوب بالمطلقة المفوضة التي لم يفرض لها ولم
يدخل بها باعتبار عدم إصابتها شيئا ، فناسب إكرامها بالمتعة جبرا لما أصابها من
الخجل والهوان.
وربما الحق بها ـ المفوضة
المفارقة من قبل الزوج بعيب ونحوه ، أو من قبله وقبلها كالخلع ، أو من أجنبي كالرضاع
ـ في وجوب المتعة ، بل هو خيرة