نعم قد يشكل ذلك
هنا بالنسبة إلى الزوج فيما لو امتنعا جميعا من التسليم حتى يقبض ، فان المذكور في
المسالك وكشف اللثام « إبداع المهر من يثقان به ، فإذا وطأها قبضته ، لأن الوطء في
النكاح هو القبض ، إذ البضع لا يدخل تحت اليد وإن كانت الزوجة أمة ، لأن ملك
الرقبة لغير مالك الاستمتاع ، ولهذا لا يجب عليه عوض البضع بالغصب ما لم يطأ ».
قلت : هو ـ مع أن
الوضع في يد العدل حكم على الزوج ـ لا دليل على وجوب امتثاله بناء على ثبوت الحق
لكل منهما بمقتضى المعاوضة ، وإن وجهه في المسالك بأنه طريق جمع بين الحقين ،
وعليه لا ينحصر الأمر في ذلك ، إذ الطرق متعددة قد يشكل بظهور الفتاوى كالعبارة
ونحوها باستحقاق المرأة تسليم المهر أولا ، خصوصا مع اعتبار ذلك في النكاح ، والنصوص
[١] الدالة على عدم الدخول بها حتى يقدم لها ولو شيئا ، وما سمعته سابقا في نكاح
المتعة الذي لا فرق بينه وبين المقام بالنسبة إلى ذلك على الظاهر ، بل هو المأثور
والسنة في النكاح.
ومن هنا احتمل في
المسالك وكشف اللثام أنه يجبر الزوج على التسليم ، لأن فائت المال يستدرك دون
البضع ، والإيقاف إلى أن يبادر أحدهما بالتسليم ، فيجبر الأخر ، وإن رد الأخير في
المسالك بأنه قد يؤدى إلى بقاء النزاع بعدم بدأة أحدهما ، ولا بد من نصب طريق شرعي
يحسم مادته ، وهو كذلك ، أما الاحتمال الأول فهو متجه وإن لم يكن فيه جمع بين
الحقين ، لعدم حق للرجل في الفرض بناء على ما عرفت ، ولا استبعاد في اختصاص النكاح
بذلك الذي هو ليس معاوضة حقيقة ، ويكفي في مشابهته لها في طرف واحد.
وعلى كل حال ذلك
لها سواء كان الزوج موسرا أو معسرا ضرورة أن إعساره وإن أسقط حق المطالبة عنه
بالأدلة الشرعية [٢] لكنه لا يرفع حقها المستفاد