لكن عن الشيخ في
المبسوط تعليق الوجوب على ظهور الحمل ، والسرائر على شهادة أربع قوابل ، وفي
المسالك « لعله أجود ، لانقطاع وجوب الإنفاق على الزوجة بالطلاق البائن ، والوجوب
معه مشروط بالحمل ، كما هو مقتضى قوله تعالى [١]( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ
حَمْلٍ ) والأصل عدمه ، وهذا الوصف لا يتحقق بمجرد الدعوى ».
وفيه أن محل البحث
في قبول دعواها وعدمه ، إذ على فرضه لا تنفع قاعدة الشرط ولا غيرها ، لكونه حينئذ
طريقا شرعيا للحكم بتحققه ، كما أنه لا وجه للوجوب مع عدمه لما ذكر ، ودعوى
المقدمية المنافية لقاعدة الشرطية في نحو المقام واضحة الفساد ، لعدم تحقق الخطاب
بذي المقدمة ، كوضوح فساد دعوى كون المقام من قاعدة كل ما لا يعلم إلا من قبل
المدعي ، ضرورة عدم الفرق بين المدعي وغيره في عدم معرفة الواقع على وجه اليقين ،
وفي اشتراكهما في الطمأنينة بالأمارات الظاهرة على وجه يصدق عليها أنها حامل ، كما
في غير المقام مما علق عليه حكم للحمل ، والظاهر أن ذلك هو المدار في وجوب الإنفاق
، فإن صادف وإلا استعيد ، كما ستعرف.
وكيف كان فان تبين
الحمل فذاك وإلا استعيدت النفقة ، لعموم « على اليد » [٢] و « من أتلف » [٣] والتسليط الذي وقع منه مقيد بكونه نفقة على حامل لا مطلقا ،
ودعوى تنزيل خطاب النفقة على مظنونة الحمل بعدم العلم يدفعها إمكان تنزيلها على
الواقع ، كما هو مقتضي عنوان كل خطاب ، والظن إنما هو طريق للإلزام بالمبادرة ،
فما في الرياض ـ من أن الأظهر عدم الرجوع بالمأخوذ للأصل إلا إذا دلست عليه الحمل
فرجع به للغرور ـ واضح الضعف ، ضرورة أن الإنفاق خلاف الأصل بعد أن كان النص [٤] الإنفاق على
أولات الأحمال ، فلما