responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 354

فيها من وقوف النفقة فيما لو لم يظهر له خبر ، أو لم يتمكن الحاكم من الإرسال والبحث عنه بناء على اعتبار التمكين ، ضرورة اتحادهما في المدرك الذي هو ما عرفته.

وكيف كان ف لو نشزت وقد غاب عنها وهي كذلك ثم عادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتى يعلم وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله لنحو ما عرفته سابقا ، بل هي في الحقيقة من المسألة السابقة وإن فارقتها باستمرار عدم التمكين في الأولى من حين العقد وتجدده بالنشوز في الثانية ، وفي المسالك أنها تفارقها أيضا في جريان حكم هذه المسألة على القولين أي القول بشرطية التمكين والقول بكون النشوز مانعا ، ضرورة تحققه بخلاف المسألة السابقة ، فإنها مبنية على اعتبار التمكين ، ونحوه في كشف اللثام أيضا ، وقد يناقش بمنع جريانها على القول الثاني الذي مبناه على سببية العقد للنفقة وأن النشوز مانع ، فمع فرض عودها إلى الطاعة تحقق ارتفاع المانع ، فيكون السبب تام السببية ، وليس التمكين شرطا حتى يتوقف صدقه على إعلامه ، كما أن عدم النشوز وارتفاعه لا يتوقف صدقه على إعلامه ، وإنما أقصى ذلك عدم وجوب المبادرة إلى الإنفاق عليه عملا بالاستصحاب ، فإذا بان بعد ذلك عودها إلى الطاعة وجب عليه قضاؤها.

ثم إن ظاهر المتن وغيره الاجتزاء في المسألة السابقة وغيرها بناء على اعتبار التمكين بإعلامه ومضي زمان قدر وصوله أو وكيله في وجوب النفقة ، من غير فرق بين حصول المانع له من الوصول بنفسه أو وكيله ولو خوف الطريق أو حبس ظالم وعدمه ، ولعله لصدق التمكين حينئذ من قبلها : فهي حينئذ كما لو مكنته وقد عرض له نحو هذه العوارض وهو حاضر ، فإنه لا ريب في وجوب النفقة لها ، لأن المراد به عندهم رفع الموانع من قبلها لا جعل الاستمتاع ممكنا من كل وجه ، وهو صادق في الفرض ، واستثناء زمان الوصول إنما هو من جهة توقف صدق التمكين منها في حال الغيبة عليه ، إذ تمكين كل شي‌ء بحسبه ، فمن هذه الجهة حسب عليها مقدار زمان الوصول بخلاف غيره من الموانع التي لا مدخلية لها فيهن ، كما هو‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست