responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 355

واضح ، فتأمل جيدا فإنه ربما دق ، والله العالم.

ولو ارتدت الزوجة الممكنة سقطت النفقة لخروجها بذلك عن الزوجية ظاهرا فيتبعها سقوط النفقة حينئذ ولكن لو غاب وأسلمت عادت نفقتها عند إسلامها وإن كان قد انكشف بذلك عدم خروجها عن حكم الزوجية بالارتداد السابق الذي فرض تعقبه الإسلام بالعدة إلا أنه لما فوتت عليه التمكين من الاستمتاع بها بسوء اختيارها الارتداد كان ذلك موجبا لسقوط نفقتها على القولين ، ضرورة كونه بحكم النشوز أو أعظم منه بالنسبة إلى ذلك وإن فارقه عند المصنف والمحكي عن الشيخ بعود النفقة بعودها في غيبته وإن لم يعلم بذلك ، بخلافه فإنه لا تعود حتى يعلم ويمضي زمان وصوله أو وكيله إليها كما عرفت ، وذلك لأن الردة سبب السقوط وقد زالت فيزول المسبب بزوالها ، لأن المعلول عدم عند عدم علته ، فيبقى حينئذ مقتضى النفقة الذي هو العقد والتمكين بحاله ، لأن الفرض عدم خروجها عن قبضته بالارتداد وإن منعه الشارع عن وطئها والاستمتاع بها. وليس كذلك الأولى أي الناشزة وقد غاب عنها ناشزة لأنها بالنشوز خرجت عن قبضته فلا تستحق النفقة إلا بعودها إلى قبضته وذلك لا يكون إلا بعد إعلامه ومضى الزمان المذكور.

وربما أشكل ذلك بأن الارتداد مانع شرعي من الاستمتاع وقد حدث من جهتها ، ومتى لم يعلم الزوج بزواله فالواجب عليه الامتناع منها وإن حضر ، ولا يكفى مجرد كونها في قبضته مع عدم العلم بزوال المانع الذي جاء من قبلها فأسقط النفقة ، نعم هذا الفرق يتم لو كان المانعان حصلا في غيبته ولم يعلم بهما فان نشوزها بخروجها من بيته إذا أسقط النفقة لم تعد برجوعها إلى بيته ، لخروجها عن قبضته ، فلا بد من عودها إليه ، ولا يحصل ذلك حال الغيبة ، بخلاف ما لو ارتدت ثم رجعت ولما يعلم بهما ، فان التسليم حاصل مستصحب ، والمانع حصل وزال وهو لا يعلم به ، فلم يتحقق من جهته الامتناع منها لأجله بخلاف ما لو علم.

لكن في المسالك « يمكن الجواب عن ذلك بأن العقد لما اقتضى وجوب النفقة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست