responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 350

عرفته من أنها لا تملك عندهم إلا بتجدد كل يوم ، بل لو قلنا بملكها به فإنما هو في مقابلة التمكين ، فإذا لم يسلم له بعض العوض استرد ما بإزائه ، فملكها حينئذ مراعي بسلامة العوض ، كما أن المؤجر يملك تمام الأجرة ملكا مراعي بسلامة العوض للمستأجر ، نعم في القواعد وغيرها إلا نصيب يوم الطلاق فلا يستعاد منها ، قيل : لأنها تملكه في صبيحته ملكا مستقرا ببذل التمكين أوله ، بل هو المحكي عن قطع الشيخ وغيره في الحكمين ، لكن قد نقدم لك سابقا ما فيه ، وأن المتجه استعادته أيضا كما لو نشزت أو مات هو أو هي ، واحتمال الفرق بأنها في صورة الطلاق مسلمة للعوض الذي هو التمكين وإنما رده الزوج بالطلاق بخلاف النشوز والموت كما ترى ، بل قد عرفت فيما تقدم عدم الفرق فيما حكم باستعادته بين بقاء عينه وعدمه ، لكونه من المضمون عليها بعد أن كان مدفوعا على وجه خاص ، وإن تقدم في كشف اللثام الفرق بينهما ، هذا كله في نفقة الطعام.

وأما الكسوة فله استعادتها ما لم تنقض المدة المضروبة لها بل وإن انقضت بناء على الإمتاع ، بل وعلى التمليك في وجه قد تقدم سابقا ، نعم لو لم تكن قد لبستها وقد انقضت المدة اتجه حينئذ استقرار ملكها بناء على التمليك نحو الطعام المستفضل ، وفي القواعد في فروع الإمتاع والتمليك « لو طلقها قبل انقضاء شي‌ء من المدة المضروبة للكسوة كان له استعادتها ، ولا يكون له استعادتها إن طلقها بعدها » أي على التمليك دون الإمتاع ثم قال : « ولو انقضت نصف المدة سواء لبستها أولا ثم طلقها احتمل على التمليك التشريك واختصاصها به ، وكذا لو ماتت » ولعل وجه الاختصاص أنها ملكتها بالقبض واستحقتها بالتمكين الكامل ، فيكون كنفقة اليوم إذا طلقها في الأثناء ، ولكن فيه ما عرفت ، فالمتجه حينئذ انفساخ ملكها عنها مع فرض لبسها له ، أما مع عدمه كما لو أبقتها لإرادة الاستفضال كان المتجه التشريك بينهما ، هذا كله على التمليك دون الإمتاع فإن المتجه عليه استعادتها مطلقا ، فتأمل جيدا.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست