بعد انقضاء مدته ،
إذ ليس هو منفعة لها ولا عين ، وفيه أنه يكفى في ضمانه كونه حقا ماليا لها ، ولعل
ذلك هو مقتضى اللام الذي سمعته في الآية [١] والرواية [٢] وإن لم نقل بكون الكسوة ملكا لها ، ولعله لذا احتمله في
المسالك ، بل هو المتجه.
و ( منها ) كما في
كشف اللثام أنه لا يصح الاعتياض عنها على الإمتاع ، ويصح على التمليك ، وفيه أنه
مبني على السابق من كون الإمتاع بشيء يرجع إلى الممتع نفسه ، فلا يقضى من فواته
ولا ينقل عينه ، ولذا لا يصح الاعتياض عنه ، لكن فيه ما عرفت من أنه حق مالي يكون
كالدين يقضى مع فواته ويصح الاعتياض عنه ولو لإرادة إسقاطه عمن عليه ، ولعله لذا
وجد مضروبا عليه في نسخة الأصل ، والله العالم و ( منها ) أن له أخذ المدفوع إليها
وإعطاؤها غيره على الإمتاع دون التمليك إلا برضاها ، وفيه أنه يمكن القول بذلك
أيضا عليه باعتبار تزلزل ملكها وعدم انحصاره فيما قبضته ، بل هو مخير في ذلك
ابتداء واستدامة إلا أنه كما ترى.
و ( منها ) أنه لا
يصح لها بيع المأخوذ ولا التصرف فيه بغير اللبس من إجارة أو إعارة ونحوهما على
الإمتاع بخلاف الملك ما لم يناف غرض الزوج من التزين والتجمل ونحوهما ، مثل نفقة
الطعام التي يؤدي تصرفها بغير الأكل إلى الضعف وما لا يليق بالزوج من الأحوال ،
وفيه أنه قد يمنع تصرفها فيه على الملك بناء على أنه ملك مراعي ببقائها ممكنة إلى
تمام المدة ، فإنه حينئذ يكون نحو ملك الفضولي المال الذي لا يجوز له المبادرة إلى
التصرف في عينه قبل معرفة الحال ، إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب الأصحاب.
وعلى كل حال ف لو
سلم إليها نفقة طعام لمدة ثم طلقها قبل انقضائها استعاد نفقة الزمان المتخلف الذي
لم تكن قد ملكته بالقبض ، لما