responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 349

بعد انقضاء مدته ، إذ ليس هو منفعة لها ولا عين ، وفيه أنه يكفى في ضمانه كونه حقا ماليا لها ، ولعل ذلك هو مقتضى اللام الذي سمعته في الآية [١] والرواية [٢] وإن لم نقل بكون الكسوة ملكا لها ، ولعله لذا احتمله في المسالك ، بل هو المتجه.

و ( منها ) كما في كشف اللثام أنه لا يصح الاعتياض عنها على الإمتاع ، ويصح على التمليك ، وفيه أنه مبني على السابق من كون الإمتاع بشي‌ء يرجع إلى الممتع نفسه ، فلا يقضى من فواته ولا ينقل عينه ، ولذا لا يصح الاعتياض عنه ، لكن فيه ما عرفت من أنه حق مالي يكون كالدين يقضى مع فواته ويصح الاعتياض عنه ولو لإرادة إسقاطه عمن عليه ، ولعله لذا وجد مضروبا عليه في نسخة الأصل ، والله العالم و ( منها ) أن له أخذ المدفوع إليها وإعطاؤها غيره على الإمتاع دون التمليك إلا برضاها ، وفيه أنه يمكن القول بذلك أيضا عليه باعتبار تزلزل ملكها وعدم انحصاره فيما قبضته ، بل هو مخير في ذلك ابتداء واستدامة إلا أنه كما ترى.

و ( منها ) أنه لا يصح لها بيع المأخوذ ولا التصرف فيه بغير اللبس من إجارة أو إعارة ونحوهما على الإمتاع بخلاف الملك ما لم يناف غرض الزوج من التزين والتجمل ونحوهما ، مثل نفقة الطعام التي يؤدي تصرفها بغير الأكل إلى الضعف وما لا يليق بالزوج من الأحوال ، وفيه أنه قد يمنع تصرفها فيه على الملك بناء على أنه ملك مراعي ببقائها ممكنة إلى تمام المدة ، فإنه حينئذ يكون نحو ملك الفضولي المال الذي لا يجوز له المبادرة إلى التصرف في عينه قبل معرفة الحال ، إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب الأصحاب.

وعلى كل حال ف لو سلم إليها نفقة طعام لمدة ثم طلقها قبل انقضائها استعاد نفقة الزمان المتخلف الذي لم تكن قد ملكته بالقبض ، لما‌


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٨.

[٢] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب النفقات الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست