لم يكن منفقا ،
فيكون ذلك شرطا في إنفاق الكسوة شرعا ، وإن كان هو كما ترى مناف للسيرة المستمرة
مع عدم دليل يقتضي ذلك ، والله العالم.
وعلى كل حال فقد
ذكروا أنه تظهر فائدة الخلاف في أمور :
( منها ) أنه لو
أخلقتها أى الكسوة المدفوعة إليها للمدة التي جرت العادة ببقائها إليها قبل المدة
لم يجب عليه بدلها على الملك ويجب على الإمتاع ، وفيه أن المتجه الإبدال عليهما مع
فرض عدم التقصير في ذلك ، وكون العادة تقتضي بقاؤها إلى المدة لا يستلزم انحصار
خطاب النفقة فيها وإلا لكان المتجه عدم الإبدال على التقديرين ، نعم قد يقال : على
فرض التقصير لا يجب الإبدال على الملك بخلافه على الإمتاع وإن ضمنت حينئذ له ما
أتلفته بتقصيرها ، مع إمكان القول بأنه لا إبدال عليه أيضا ، لقاعدة الاجزاء
واحتساب ما قبضته نفقة عليها للمدة ، فهي كما لو قبضت تمام نفقتها ثم أتلفتها ،
ومن هنا قال في المسالك : « ولو أتلفتها بنفسها فلا إبدال على القولين ، لأنه على
الإمتاع يلزمها ضمانها ، فكأنها لم تتلف ـ إلى أن قال ـ ولو تخلقت قبل مجيء الوقت
لكثرة تحاملها عليها زيادة على المعتاد أو قصرت في حفظها ونشرها حيث يفتقر إليه
فهو كما لو أتلفتها » فتأمل جيدا.
و ( منها ) أنه لو
انقضت المدة والكسوة باقية طالبته بكسوة ما يستقبل على الأول دون الثاني ، لبقائها
على ملكه ، وفرض صلاحيتها لاكتسائها ، وفيه أيضا أن ذلك إن كان لاتفاق حسن الكسوة
وعدم عروض ما اقتضى خلقها أمكن منع وجوب الإبدال على الأول أيضا ، ضرورة أن ملكها
لها على جهة الإنفاق لا مطلقا ، ولا تقدير للمدة شرعا وإنما هو يزعم بقاء الكسوة
إليها ، فمع فرض اتفاق بقائها إليها لا دليل على خطابه بالإنفاق ، نعم لو استفضلت
ذلك بلبس ثياب منها أو بتحمل العرى أو نحو ذلك أمكن حينئذ القول بأن لها المطالبة
على الملك ، لنحو ما سمعته في استفضال الطعام.
و ( منها ) كما في
المسالك وكشف اللثام أنه إذا لم يكسها مدة صارت الكسوة دينا عليه على الأول دون
الثاني الذي معناه تمكينها من الانتفاع الذي لا يتصور ضمانه