احتساب ذلك عليه
دينا خصوصا في الأخير ، ولو أخذ بإطلاق الآية [١] لكان المتجه اعتبار حال الزوج بالنظر إلى إعساره وإيساره
وإن كان القوت الغالب موجودا ، ولعل الخصم لا يلتزم به.
اللهم إلا أن يقال
: إن المراد عدم الشيء في نفسه أو حصول المانع إليه من خوف عام أو نحو ذلك مما هو
من عوارض النفقات في العرف والعادة أيضا لا من عوارض المنفق ، فإنه حينئذ قد يقال
: العشرة بالمعروف هو المقدور ، بل يكون هو قوت الأمثال في هذا الحال ، فتأمل
جيدا.
قال في كنز
العرفان : « قال المعاصر في هذه الآية [٢] دلالة على أن المعتبر في النفقة حال الزوج لا الزوجة ،
ولذلك أكده بقوله تعالى [٣]( لا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلاّ ما آتاها ) » إذ لو كان المعتبر حال الزوجة لا حال الزوج لأدى ذلك في
بعض الأوقات إلى تكليف ما لا يطاق ، بأن تكون ذات شرف والزوج معسر ، وعندي فيه نظر
أما ( أولا ) فلفتوى الأصحاب أنه يجب القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام
وكسوة وإسكان تبعا لعادة أمثالها. و ( ثانيا ) فلأن قوله تعالى ( لا
يُكَلِّفُ اللهُ ) إلى آخره قابل للتقييد ، أي في حال التي قدر فيها الرزق ،
وحينئذ جاز أن يكون الواجب عليه ما هو عادة أمثالها ، فيؤدي ما قدر عليه الان ،
ويبقى الباقي دين عليه ، فلذلك اتبع الكلام بقوله تعالى [٤](
سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ) ».
قلت : هو صريح
فيما قلناه ، بل ظاهره الإجماع على ذلك ، على أنه يمكن تنزيل الآية على نفقة غير
الزوجة التي يسقط بالإعسار ها هنا ما يعسر عليه حتى بالكسب بناء على وجوبه لنفقة
القريب ، والله العالم.
وعلى كل حال
فالثاني الإدام ، والبحث فيه جنسا وقدرا كالإطعام ، لاتحاد المدرك في الجميع ، لكن
عن المبسوط أن عليه في الأسبوع اللحم مرة ، لأنه هو العرف ، ويكون يوم الجمعة لأنه
عرف عام ، وعن أبي علي أن على المتوسط أن يطعمها اللحم في كل ثلاثة أيام مرة ،
والأولى منه الرجوع فيه إلى العرف في أمثال الامرأة ويمكن إرادة الجميع