ذلك ، فلا يكون
خلافا ، كما أنك قد عرفت المراد في صحيح الشهاب [١] السابق : بل هو
المرجع في جنسه أيضا ، وكونه من الضأن وغيره وفي قدره وإن حكي عن بعضهم أنه رطل ،
وعن آخر الزيادة عليه بيسير ، وحينئذ لو كان عادة أمثالها دوام أكل اللحم وجب ،
لأنه هو المعاشرة بالمعروف في رزقهن ، بل في كشف اللثام « وكذا لو اعتادته هي مع
التضرر بتركه وإن لم يكن الضرر إلا بمخالفة العادة » وإن كان لا يخلو من نظر ، كما
أنه لا يخلو وجوب التنباك والترياق والقهوة لها إذا كان عادة لأمثالها أولها خاصة
ولو مع التضرر بتركه ، من نظر أيضا نعم لو تبرمت بجنس من الإدام كان عليه الابدال
مع فرض تعدده ، لأنه هو حينئذ المعاشرة بالمعروف ، بل لو كان عادة أمثالها أكل
الشيء العزيز من القند والمربيات ونحو ذلك وجب ، بل لو كان عادتها هي على وجه
تتضرر بتركه أمكن وجوبه وإن كان ذلك كله لا يخلو من بحث أيضا.
وكيف كان فلها أن
تأخذ الإدام والطعام وإن لم تأكل ، لما تعرف إنشاء الله من أنها تملكهما بالأخذ
فلها التصرف بهما كيف شاءت ، وقد سمعت ما في صحيح شهاب [٢] السابق.
الثالث الكسوة ،
والمرجع فيها وفي جنسها وفي قدرها إلى العادة أيضا وإن ذكر بعض أصحابنا أنه يجب
منها أربع قطع : قميص وسراويل ومقنعة ونعل أو شمشك ، ويزيد في الشتاء الجبة ، بل
ستسمع نحو ذلك من المصنف ، لكن مراد الجميع ملاحظة العادة في ذلك وفي الجنس أيضا ،
فلو كان عادة الأمثال القطن أو الكتان وجب ، وكذا الخز والإبريسم ونحوهما دائما أو
في وقت ، بل لو كانت من ذوي التجمل وجب لها زيادة على ثياب البدن الثياب له على
حسب أمثالها ، فالضابط حينئذ ما عرفت ، وعليه يحمل ما في صحيح شهاب [٣] السابق ، كما أن
ما عن كتب العامة من تعديد أشياء بخصوصها محمول عليه أيضا ، ولعل عدم التعرض لضبط
ذلك أولى ، ضرورة شدة الاختلاف في الكم والكيف والجنس بالنسبة إلى ذلك
[١] و (٢) و (٣)
الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب النفقات الحديث ١.