كما أن المتجه
أيضا عدمها للفراق باللعان سواء كانت حائلا أو حاملا وكان اللعان لنفي الولد وفي
كشف اللثام « وقلنا بكون النفقة للحمل وإلا ففيه الإشكال » قلت : قد عرفت ضعفه ،
نعم في القواعد « لو أنفقت على الولد المنفي باللعان أي ولو متصلا إن قلنا بأن
النفقة للحمل ثم كذب نفسه ففي رجوعها بالنفقة إشكال » ولعله من تسببه لحكم الحاكم
عليها بالإنفاق ، وكون اللعان شهادة بالاية [١] وقد أوجبت النفقة عليها ، وإذا كذب الشاهد نفسه رجع عليه
بما غرم ، لشهادته ونفى الضرر [٢] وهو خيرة المحكي عن المبسوط ، ومن أن نفقة القريب لا تقضى
، وستعرف ما فيه وما في قوله في القواعد أيضا من أن المعتدة عن شبهة إن كانت خلية
عن نكاح فلا نفقة لها على الواطئ إلا مع الحمل ، فتثبت النفقة إن قلنا : إنها
للحمل.
وعلى كل حال ف هل
النفقة للحمل أو لامه؟ قال الشيخ ره في المحكي عن مبسوطة ، وتبعه عليه جماعة ، بل
في الحدائق نسبته إلى الأكثر هي للحمل وعن ابن حمزة وجماعة هي للحامل وتظهر
الفائدة في مسائل : ( منها ) في الحر إذا تزوج بأمة وشرط عليه مولاها رق الولد
وقلنا بصحته ، فإنه لا نفقة عليه إذا أبانها حاملا لأن نفقة الرقيق على مولاه ،
بخلاف ما إذا قلنا النفقة للحامل فان المتجه حينئذ وجوبها عليه.
و ( منها ) في
العبد إذا تزوج أمة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برق الولد من الحرة أو الأمة
فأبانها حاملا إذ الولد حينئذ ملك للمولى ، فالنفقة عليه ، بل إن لم يشترط الرقية
في ولد الحرة لم تجب النفقة على الزوج أيضا ، لأنه رقيق ولا نفقة عليه للقريب ولا
على مولاه ، وهو ظاهر كظهور اشتراك المؤمنين في النفقة مع عدم اشتراط الانفراد
بالولد من الأمة ( وبالجملة ) لا نفقة على الزوج الرقيق للحمل حرا كان أم رقا
مشتركا أو مختصا ، فذكر المصنف وغيره شرط الانفراد لعله لدفع ما قد يتوهم من أنه
مع اشتراطه تكون نفقته عليه من كسبه كنفقة