الحيض ونحوه ،
فالتمكين التام في الشرع هو التمكين في غير هذه الأحوال ، بخلاف حال صغرها ، فان
استثناءه غير معلوم ، والأصل البراءة من النفقة ».
وفي المسالك « أنه
لا يتحقق التمكين من الصغيرة سواء مكنت منه أم لا ، لتحريم وطئها شرعا ، وعدم
قبولها لذلك ، وبهذا يفرق بينها وبين الحائض ، على أن الاستمتاع بالحائض ممكن حتى
بالوطء على بعض الوجوه ، بخلاف الصغيرة ، فلا يجب على الزوج الإنفاق عليها ولا على
وليه لو كان صغيرا ، لفقد الشرط ، والمعتبر في الصغير هنا من لا يصلح للجماع ولا
يتأتى منه ولا يلتذ به ، وبالكبير من يتأتى منه ذلك ، لا ما يتعلق بالتكليف وعدمه
، فالمراهق كبير هنا ، ومحل الكلام فيما إذا عرضت الصغيرة نفسها أو وليها ، أما
بدونه فلا مجال للبحث كالكبيرة ، إلا إذا جعلنا الموجب العقد وحده ».
قلت : هذا أقصى ما
ذكروه في المقام ، وفيه منع عدم صدق اسم التمكين منها مع فرض بذلك نفسها نحو
الكبيرة ، وحرمة وطئها لا مدخلية لها في صدق اسم التمكين منها المتحقق عند المصنف
برفع المانع من جهتها كما تسمعه ، وخصوصا في المراهقة مع كبر الزوج أو كونه مراهقا
على ما هو مقتضي إطلاق المتن وغيره الصغير المعلوم إرادة ما قبل البلوغ منه على
وجه يندرج فيه المراهق ، وما سمعته من ثاني الشهيدين في تفسيره مجرد اقتراح لا
شاهد له من كلماتهم ، وكأن الذي دعاه إلى ذلك أنه لا وجه لعدم كونه تمكينا من
المراهقة.
كل ذلك مضافا إلى
ما سمعته من عدم دليل على شرطية التمكين بحيث يتفرع عليها ذلك ، ولعله لذا قال ابن
إدريس بوجوب النفقة لها إلا إذا كان الزوج صغيرا ، مع قوله بكون التمكن شرطا على
ما حكي عنه ، وربما كان وجهه أنه يخص اشتراطه في ذات التمكين ، أي الكبيرة المطلوب
منها ذلك ، بخلاف محل الفرض التي تبقى على إطلاق ما دل على النفقة ، وأنها لا تسقط
إلا بالنشوز المعلوم عدمه هنا ، نعم لو كان الزوج صغيرا لم يكن لها نفقة ، لعدم
وجوب شيء عليه ، ولا عبرة بتسلمه ولا تسلم الولي فإن تسليم الزوجة منوط بالشهوة.