responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 310

الحيض ونحوه ، فالتمكين التام في الشرع هو التمكين في غير هذه الأحوال ، بخلاف حال صغرها ، فان استثناءه غير معلوم ، والأصل البراءة من النفقة ».

وفي المسالك « أنه لا يتحقق التمكين من الصغيرة سواء مكنت منه أم لا ، لتحريم وطئها شرعا ، وعدم قبولها لذلك ، وبهذا يفرق بينها وبين الحائض ، على أن الاستمتاع بالحائض ممكن حتى بالوطء على بعض الوجوه ، بخلاف الصغيرة ، فلا يجب على الزوج الإنفاق عليها ولا على وليه لو كان صغيرا ، لفقد الشرط ، والمعتبر في الصغير هنا من لا يصلح للجماع ولا يتأتى منه ولا يلتذ به ، وبالكبير من يتأتى منه ذلك ، لا ما يتعلق بالتكليف وعدمه ، فالمراهق كبير هنا ، ومحل الكلام فيما إذا عرضت الصغيرة نفسها أو وليها ، أما بدونه فلا مجال للبحث كالكبيرة ، إلا إذا جعلنا الموجب العقد وحده ».

قلت : هذا أقصى ما ذكروه في المقام ، وفيه منع عدم صدق اسم التمكين منها مع فرض بذلك نفسها نحو الكبيرة ، وحرمة وطئها لا مدخلية لها في صدق اسم التمكين منها المتحقق عند المصنف برفع المانع من جهتها كما تسمعه ، وخصوصا في المراهقة مع كبر الزوج أو كونه مراهقا على ما هو مقتضي إطلاق المتن وغيره الصغير المعلوم إرادة ما قبل البلوغ منه على وجه يندرج فيه المراهق ، وما سمعته من ثاني الشهيدين في تفسيره مجرد اقتراح لا شاهد له من كلماتهم ، وكأن الذي دعاه إلى ذلك أنه لا وجه لعدم كونه تمكينا من المراهقة.

كل ذلك مضافا إلى ما سمعته من عدم دليل على شرطية التمكين بحيث يتفرع عليها ذلك ، ولعله لذا قال ابن إدريس بوجوب النفقة لها إلا إذا كان الزوج صغيرا ، مع قوله بكون التمكن شرطا على ما حكي عنه ، وربما كان وجهه أنه يخص اشتراطه في ذات التمكين ، أي الكبيرة المطلوب منها ذلك ، بخلاف محل الفرض التي تبقى على إطلاق ما دل على النفقة ، وأنها لا تسقط إلا بالنشوز المعلوم عدمه هنا ، نعم لو كان الزوج صغيرا لم يكن لها نفقة ، لعدم وجوب شي‌ء عليه ، ولا عبرة بتسلمه ولا تسلم الولي فإن تسليم الزوجة منوط بالشهوة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست