responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 302

أَدْنى أَلاّ تَعُولُوا ) [١] و ( عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) [٢] و ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ ) [٣] و ( عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) [٤] ( الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ) [٥] ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) [٦] و‌قال الصادق عليه‌السلام [٧] في قوله تعالى ( وَمَنْ قُدِرَ ) إلى آخره : « إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة ، وإلا فرق بينهما » ‌والباقر عليه‌السلام في خبر أبي بصير [٨] « من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ولم يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما » وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام [٩] « عن حق المرأة على زوجها قال : يشبع بطنها ، ويكسو جنبها ، وإذا جهلت غفر لها ».

وفي‌ خبر عنبسة [١٠] عنه عليه‌السلام أيضا « إذا كساها ما يوارى عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها ، أقامت معه ، وإلا طلقها » ‌إلى غير ذلك من النصوص [١١] التي هي فوق حد التواتر ، ومنها ما‌ روى [١٢] « أن هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : إن أبا سفيان شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه سرا وهو لا يعلم ، فهل علي من ذلك شي‌ء؟ فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ».


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣.

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٣.

[٣] سورة الطلاق : ٦٥ الآية ٧.

[٤] و (٥) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٩ ـ ٣٤

[٦] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.

[٧] و (٨) و (٩) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣

[١٠] و (١١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٤ ـ ٠ ـ

[١٢] كنز العمال ج ٨ ص ٣٠٣ ـ الرقم ٥١٧١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست