لم يكن عليه دليل
شرعي ، على أنه يعارض في الثاني بأن أم الأم أم أو بمنزلتها ، فينبغي أن تكون
مقدمة على من كان بمنزلة الأب خصوصا بعد المحكي عنه في الفرع :
( الثاني
: )
وهو أنه قال في
جدة وأخوات : الجدة أولى لأنها أم فيشملها النص حينئذ وإن اتفق قلة نصيبها من
الأخت ، وفيه منع كونها أما حقيقة ، ولذا يصح السلب عنها ، فيقال : ليست أما وإنما
هي أم أم أو منع إرادتها منها هنا ولو للانسياق وإلا لقدمت على الأب ، ولعله لذا
كان المحكي عنه في المبسوط تساويهما أي الأخوات والجدة في الاستحقاق لاشتراكهما في
أصل الإرث فيتناولهما آية أولى الأرحام [١] ولعله الأقوى وفاقا لثاني الشهيدين ، وحينئذ فيقرع بينهما
، وللشافعي قول على ما قيل ترجيح [٢] الأخت ، لأنها ركضت مع المولود في رحم أو صلب.
الفرع ( الثالث
)
قال : أي الشيخ
أيضا إذا اجتمعت عمة وخالة فهما سواء مع زيادة نصيب العمة على الخالة ، وهذا مما
يدل على اضطرابه في المسألة ، اللهم إلا أن يكون منشؤه تعارض الترجيح بزيادة
النصيب مع التعليل في خبر [٣] بنت حمزة بأن الخالة أم فيتساويان ويقرع بينهما حينئذ.