responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 299

لم يكن عليه دليل شرعي ، على أنه يعارض في الثاني بأن أم الأم أم أو بمنزلتها ، فينبغي أن تكون مقدمة على من كان بمنزلة الأب خصوصا بعد المحكي عنه في‌ الفرع :

( الثاني : )

وهو أنه قال في جدة وأخوات : الجدة أولى لأنها أم فيشملها النص حينئذ وإن اتفق قلة نصيبها من الأخت ، وفيه منع كونها أما حقيقة ، ولذا يصح السلب عنها ، فيقال : ليست أما وإنما هي أم أم أو منع إرادتها منها هنا ولو للانسياق وإلا لقدمت على الأب ، ولعله لذا كان المحكي عنه في المبسوط تساويهما أي الأخوات والجدة في الاستحقاق لاشتراكهما في أصل الإرث فيتناولهما آية أولى الأرحام [١] ولعله الأقوى وفاقا لثاني الشهيدين ، وحينئذ فيقرع بينهما ، وللشافعي قول على ما قيل ترجيح [٢] الأخت ، لأنها ركضت مع المولود في رحم أو صلب.

الفرع ( الثالث )

قال : أي الشيخ أيضا إذا اجتمعت عمة وخالة فهما سواء مع زيادة نصيب العمة على الخالة ، وهذا مما يدل على اضطرابه في المسألة ، اللهم إلا أن يكون منشؤه تعارض الترجيح بزيادة النصيب مع التعليل في خبر [٣] بنت حمزة بأن الخالة أم فيتساويان ويقرع بينهما حينئذ.


[١] سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥.

[٢] هكذا في النسخة الأصلية المبيضة الا أن الموجود في المخطوطة بخط المصنف طاب ثراه « بترجيح » وهو الصحيح.

[٣] الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست