و ( منها ) ما عن
أبي علي من أنه من مات من الأبوين كان الباقي أحق به من قرابة الميت ، إلا أن يكون
المستحق له غير رشيد ، فيكون من قرب إليه أولى به ، فان تساوت القرابات قامت
القرابات مقام من هي له قرابة في ولايته ـ إلى أن قال ـ : والأم أولى به ما لم
تتزوج ، ثم قرابتها أحق به من قرابة الأب ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] في ابنة حمزة : « يدفعها لخالتها دون أمير المؤمنين صلوات
الله وسلامه عليه وجعفر » إلى آخره. إلى غير ذلك من أقوالهم المنتشرة التي لم نقف
لها على دليل معتبر ، إذ ليس فيما عثرنا عليه هنا مما يصلح مدركا ولو في الجملة
إلا الآية وخبر بنت حمزة وإشعار قوله عليهالسلام في الخبر [٢] السابق : « الأم أحق به من العصبة » كقوله في آخر : « أحق
به من الوصي وولاية الجد للأب » ونحو ذلك مما لا يستفاد منه شيء من هذه الأقوال
، نعم دعوى عدم الحضانة لشيء من الأرحام سوى الأب والأم والجد للأب كما عن ابن إدريس
واضحة الضعف ، للاية وخبر بنت حمزة وما يشعر به قوله تعالى [٣] : ( وَما
كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) من معلومية هذا
الحال في ذلك الزمان مضافا إلى فعل زكريا ، والذي يقوى في النظر كونها للجد من قبل
الأب بعد فقد الأبوين ، ثم للوصي المتأخر موته منهما ، ثم للأرحام على مراتبهم في
الإرث ، ثم للحاكم ، ثم للمسلمين كفاية ، والله العالم.
[١] الوسائل الباب ـ
٧٣ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤ والمستدرك ـ الباب ـ ٥٢ ـ منها الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.