ولكن مع ذلك كله
الوجه الاستحباب وفاقا للمشهور ، بل عن الخلاف الإجماع عليه الذي لا يعارضه ما
سمعته من إجماع المرتضى بعد تبين حالهما ، والأمر بها في جملة من السنن المعلوم
ندبها أوضح قرينة على كونه فيها أيضا كذلك ، بل ما سمعته من ذلك التساهل في أمرها
كذلك ، والوجوب في النصوص يراد منه تأكد الندب ، كما يومئ إليه
صحيح عمر بن يزيد [١] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : إني والله لا أدري أبي عق عني أو لا ، قال : فأمرني أبو عبد الله عليهالسلام فعققت عن نفسي
وأنا شيخ » وقال عمر [٢] : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول كل امرء مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية »
فإن الأضحية
مندوبة إجماعا على ما قيل ومنه يعلم المراد بالارتهان أيضا.
وبالجملة لا يخفى
لسان الندب في ذلك كله على الفقيه الممارس ، بل يمكن إقامة قرائن كثيرة على ذلك
على وجه يكون كالمقطوع به ، خصوصا ما دل [٣] من النصوص على إجزاء الأضحية عنها ، وأنه إذا جاز سبعة
أيام فلا عقيقة له [٤] المعلوم إرادة نفي الكمال منها ، بقرينة ما دل [٥] من النصوص
الكثيرة على بقاء ندبها إلى آخر العمر ، بل قد يستفاد من أخبار [٦] الارتهان العق
عنه بعد الموت أيضا ، وأن هذا الوجوب إن كان على الولي فلا وجه لانتقاله ، كما لا
يخفى على من له أدنى درية بالفقه ، فوسوسة بعض متأخري المتأخرين وجزم آخر في ذلك
في غير محله ، وناش من عدم التعمق في الفقه.
[١] الوسائل الباب ـ
٣٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.