هذا وفي بعض
النصوص المروية في غيبة البحار [١] « أن أبا محمد عليهالسلام عق عن صاحب الأمر عليهالسلام بكذا وكذا شاة » ومنه يستفاد استحباب التعدد فيها ، مضافا
إلى أنها أوجب من الأضحية التي من المعلوم شرعية ذلك فيها ، بل قد يستفاد من تعارف
تعاقب الذبح في الشياه المتعددة استحباب التكرار مع التسامح في الندب ، خصوصا في
مثل الدماء التي يحب الله إراقتها ، والله العالم.
ولو تصدق بثمنها
لم يجز في القيام بالسنة بلا خلاف ، للأصل ، ولأن الله يحب إراقة الدماء ، قال
محمد بن مسلم [٢] : « ولد لأبي جعفر عليهالسلام غلامان فأمر زيد ابن علي أن يشترى له جزورين للعقيقة ،
وكان زمان غلاء ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه أخرى فقال لأبي جعفر عليهالسلام : عسرت على
الأخرى فأتصدق بثمنها؟ فقال : لا ، أطلبها حتى لا تقدر عليها ، فان الله يحب إهراق
الدماء وإطعام الطعام » وقال ابن بكير [٣] : « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فجاء رسول عبد الله بن علي فقال له : يقول عمك : إنا طلبنا
العقيقة فلم نجد فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال : لا ، إن الله يحب إطعام الطعام
وإراقة الدم ».
وحينئذ لو عجز
عنها أخرها حتى يتمكن لما عرفت من عدم قيام الصدقة بثمنها مقامها مع إطلاق الأدلة
باستحبابها ، بل قد سمعت خبر عمر بن يزيد [٤] السابق المتضمن لعقة عن نفسه وهو شيخ ف لا يسقط حينئذ
الاستحباب بالتأخير لعذر أو غير عذر ، لأنه مرتهن بها.
ويستحب أن يجتمع
فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب سمينة ، فإنها أوجب منها كما في خبر
عمر بن يزيد [٥] وفي الموثق المتقدم [٦] « يذبح عنه كبش ، فان لم يوجد كبش ، أجزأه ما يجزى ، في
الأضحية ،