responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 267

كل امرء أو مولود مرتهن بعقيقته ».

ولكن مع ذلك كله الوجه الاستحباب وفاقا للمشهور ، بل عن الخلاف الإجماع عليه الذي لا يعارضه ما سمعته من إجماع المرتضى بعد تبين حالهما ، والأمر بها في جملة من السنن المعلوم ندبها أوضح قرينة على كونه فيها أيضا كذلك ، بل ما سمعته من ذلك التساهل في أمرها كذلك ، والوجوب في النصوص يراد منه تأكد الندب ، كما يومئ إليه‌

صحيح عمر بن يزيد [١] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني والله لا أدري أبي عق عني أو لا ، قال : فأمرني أبو عبد الله عليه‌السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ » وقال عمر [٢] : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كل امرء مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية » ‌

فإن الأضحية مندوبة إجماعا على ما قيل ومنه يعلم المراد بالارتهان أيضا.

وبالجملة لا يخفى لسان الندب في ذلك كله على الفقيه الممارس ، بل يمكن إقامة قرائن كثيرة على ذلك على وجه يكون كالمقطوع به ، خصوصا ما دل [٣] من النصوص على إجزاء الأضحية عنها ، وأنه إذا جاز سبعة أيام فلا عقيقة له [٤] المعلوم إرادة نفي الكمال منها ، بقرينة ما دل [٥] من النصوص الكثيرة على بقاء ندبها إلى آخر العمر ، بل قد يستفاد من أخبار [٦] الارتهان العق عنه بعد الموت أيضا ، وأن هذا الوجوب إن كان على الولي فلا وجه لانتقاله ، كما لا يخفى على من له أدنى درية بالفقه ، فوسوسة بعض متأخري المتأخرين وجزم آخر في ذلك في غير محله ، وناش من عدم التعمق في الفقه.


[١] الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد.

[٤] الوسائل الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.

[٥] الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد والباب ـ ٦٥ ـ منها الحديث ١.

[٦] الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست