بنفيه عنه ظاهرا
إجماعا بقسميه اقتصارا في اللعان المخالف للأصل على موضع النص [١] وهو الأزواج ،
وإذا انتفى اللعان فيها لزم الانتفاء بالنفي ، إذ لم يبق طريق إليه غيره ، وهو
بمنزلة فعله لا يعلم إلا منه ، فيقبل فيه قوله.
نعم لو اعترف به
بعد ذلك الحق به لعموم إقرار العقلاء [٢] وفحوى صحيح الحلبي [٣] بمثله في ولد الملاعنة ، لكن الظاهر أنه أنما يترتب عليه من
أحكام النسب ما عليه دون ما له أخذا بإقراريه كما صرحوا به في ولد الملاعنة وفاقا
للأخبار [٤].
ولو وطأ الأمة
المولى وأجنبي فجورا حكم بالولد للمولى للأصل السابق الذي لا يعارضه وطء الزاني
الذي ليس له إلا الحجر ، وللأخبار كخبر سعيد الأعرج [٥] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجلين وقعا
على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال : للذي عنده الجارية ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش
وللعاهر الحجر » أما إذا كان الوطء شبهة فالقرعة ، لما عرفته سابقا.
ولو انتقلت الأمة
إلى موال بعد وطء كل واحد منهم لها حكم بالولد لمن هي عنده إن جاء لستة أشهر
فصاعدا منذ يوم وطئها ، وإلا كان للذي قبله إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا ، وإلا
كان للذي قبله ، وهكذا الحكم في كل واحد منهم بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال في
كونه للأخير منهم ، لما سمعته من النصوص [٦] ٢٧٣٦٤ ـ ٢٧٣٦٢ السابقة مضافا إلى خبر الصيقل [٧] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سمعته يقول
وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ