والإزار والقرط
والسوار والشاة والبعير ونحو ذلك من الحلي والحلل والأنعام وغيرها أولى بذلك ،
لأنه أقل جهالة ، ولاتحاد مدرك الرجوع إليه إذ هو إما انصراف المطلق إلى الفرد
الغالب ، وليس هو إلا الوسط بخلاف الأعلى والأدنى ، بل لا يكاد يتحقق الفرد الأقصى
منهما ، وإما لأنه الجامع بين الحقين ، بل ظاهر النصوص المزبورة عدم الخصوصية بما
فيها ، كما لا يخفى على من تأملها.
وحينئذ فما في
جامع المقاصد ـ من طرح هذه الروايات ، للطعن في سندها بل وفي دلالتها ، ضرورة عدم
انحصار الوسط ، وشدة اختلاف أفراده بما لا يتسامح فيه ، وتبعه عليه ثاني الشهيدين
وغيره ـ واضح الضعف ، إذ هي ـ مع أن ابن أبي عمير في سندها وإرساله مقبول عند
الأصحاب ـ منجبرة بما عرفت من الشهرة تحصيلا ونقلا وصريح الإجماع وظاهره ، واختلاف
أفراد الوسط بعد أن اجتزأ الشارع بأي فرد منها كالاجتهاد في مقابلة النص ، إذ
الوسط كالمطلق بالنسبة إليها ، نحو اجتزائه في الزكاة ، وإن أبيت عن الاجتزاء به
كان المتجه الاجتزاء بكل فرد يتحقق به المطلق ، نحو الوصية والنذر ، والتخيير بيد
الزوج ، كما أن التخيير فيها بيد الوارث ، واختلاف الأفراد ـ بعد أن كان المهر ليس
من الأعواض التي يعتبر فيها العلم ، بقرينة الاكتفاء بالمشاهدة والقبض والشيء من
الزبيب ونحوه ، وما يحسن من القرآن والسورة والدار والخادم والبيت ، مع إطلاق تلك
النصوص [١] المعتبرة تحديده بما يتراضيان عليه ، وعدم كونه ركنا في
العقد ، ولذا لا يبطل ببطلانه ـ غير قادح ، وحديث الغرر [٢] مع أنه من طرق
العامة إنما هو النهي عن بيع الغرر أو ما كان كالبيع في اعتبار المعلومية التي لا
تكفي فيها المشاهدة ، كالأجرة في الإجارة وحينئذ فيصح جعل المهر « شيئا » ونحوه ،
ويتعين على الزوج أقل ما يتمول ، على أنه ليس في شيء من نصوص المقام اعتبار
المعلومية فيه ، وإنما ورد [٣] ذلك في