responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 21

والإزار والقرط والسوار والشاة والبعير ونحو ذلك من الحلي والحلل والأنعام وغيرها أولى بذلك ، لأنه أقل جهالة ، ولاتحاد مدرك الرجوع إليه إذ هو إما انصراف المطلق إلى الفرد الغالب ، وليس هو إلا الوسط بخلاف الأعلى والأدنى ، بل لا يكاد يتحقق الفرد الأقصى منهما ، وإما لأنه الجامع بين الحقين ، بل ظاهر النصوص المزبورة عدم الخصوصية بما فيها ، كما لا يخفى على من تأملها.

وحينئذ فما في جامع المقاصد ـ من طرح هذه الروايات ، للطعن في سندها بل وفي دلالتها ، ضرورة عدم انحصار الوسط ، وشدة اختلاف أفراده بما لا يتسامح فيه ، وتبعه عليه ثاني الشهيدين وغيره ـ واضح الضعف ، إذ هي ـ مع أن ابن أبي عمير في سندها وإرساله مقبول عند الأصحاب ـ منجبرة بما عرفت من الشهرة تحصيلا ونقلا وصريح الإجماع وظاهره ، واختلاف أفراد الوسط بعد أن اجتزأ الشارع بأي فرد منها كالاجتهاد في مقابلة النص ، إذ الوسط كالمطلق بالنسبة إليها ، نحو اجتزائه في الزكاة ، وإن أبيت عن الاجتزاء به كان المتجه الاجتزاء بكل فرد يتحقق به المطلق ، نحو الوصية والنذر ، والتخيير بيد الزوج ، كما أن التخيير فيها بيد الوارث ، واختلاف الأفراد ـ بعد أن كان المهر ليس من الأعواض التي يعتبر فيها العلم ، بقرينة الاكتفاء بالمشاهدة والقبض والشي‌ء من الزبيب ونحوه ، وما يحسن من القرآن والسورة والدار والخادم والبيت ، مع إطلاق تلك النصوص [١] المعتبرة تحديده بما يتراضيان عليه ، وعدم كونه ركنا في العقد ، ولذا لا يبطل ببطلانه ـ غير قادح ، وحديث الغرر [٢] مع أنه من طرق العامة إنما هو النهي عن بيع الغرر أو ما كان كالبيع في اعتبار المعلومية التي لا تكفي فيها المشاهدة ، كالأجرة في الإجارة وحينئذ فيصح جعل المهر « شيئا » ونحوه ، ويتعين على الزوج أقل ما يتمول ، على أنه ليس في شي‌ء من نصوص المقام اعتبار المعلومية فيه ، وإنما ورد [٣] ذلك في‌


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المهور.

[٢] سنن البيهقي ج ٥ ص ٣٣٨.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المتعة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست