صفين [١] فإن نية كل منهما
فاسدة وإن كان الأول أشد من الثاني ، ولذا ترتب عليه ما ترتب ، والله العالم.
( تفريع :
)
لو بعث الحكمان
فغاب الزوجان أو أحدهما ففي المسالك نفذ حكمها قطعا بناء على التوكيل ، لأن تصرف
الوكيل فيما وكل فيه نافذ مع حضور الموكل وغيبته ومع بقائه على الخصومة والشقاق
وعدمه ، وفيه إمكان منع نفوذه مع فرض ارتفاع الخصومة ، ضرورة انتفاء موضوع التوكيل
حينئذ على الصلح الرافع للنزاع والشقاق المفروض ارتفاعهما قبل حكم الحكمين.
وأما على التحكيم
ف قيل والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطة :
لم يجز الحكم ،
لأنه حكم للغائب لا عليه والجائز الثاني لا الأول ولو قيل بالجواز كان حسنا لا لما
ذكره المصنف من أن حكمهما مقصور على الإصلاح ، أما التفرقة فموقوفة على الاذن
ضرورة عدم انطباق ذلك على حجة المدعى ، بل لمنع عدم جواز الحكم للغائب وعليه في
المقام ، لإطلاق الأدلة الذي لا يعارضه القياس على حكم الفقيه للغائب لو سلم
المقيس عليه ، ولذا لا يكون الغائب منهما على حجته في المقام بخلافه هناك ، ودعوى
عدم معلومية بقاء الشقاق بينهما مع الغيبة خروج عن عنوان البحث الذي هو الحكم
عليهما من حيث الغيبة التي يمكن أن تجامع العلم ببقاء الشقاق بينهما ، على أن
الاستصحاب كاف وإن كان قد يقوى عدم نفوذ الحكم عليهما لو فرض تأخره عن ارتفاع
الشقاق بينهما ، وكذا الحكم فيما لو سكت أحدهما ، بل لا يبعد نفوذ حكم الحكمين
فيما لو خرجا أو أحدهما عن قابلية التكليف بجنون أو إغماء فضلا عن الغيبة ، لإطلاق
الأدلة. والله العالم.