فرقتما ، فقالت
المرأة : رضيت بما في كتاب الله علي ولي فقال الرجل : أما الفرقة فلا ، فقال علي عليهالسلام : كذبت والله حتى
تقر بمثل الذي أقرت به » وقد احتج بهذا الخبر الفريقان ، فالأول من حيث إنه اعتبر
رضاهما وإقرارهما ، والثاني من حيث جعل الجمع والتفريق إلى الحكمين ، وقوله عليهالسلام : « حتى تقر » أي
ليس لك أن تمتنع ، بل عليك أن تنقاد لحكم الله تعالى ، كما انقادت هي ، وهذا أشبه
بمذهب ابن الجنيد ».
قلت : يمكن تنزيل
الخبر على تلك الأخبار أيضا على معنى أنه لا بد من اتفاقهما على كيفية الحكم على
الإصلاح خاصة أو عليه وعلى التفريق ، نعم يظهر منه وجوب تبعية الأخر عن إرادة
تعميم التحكيم.
وكيف كان فعلى ما
قلناه إذا رأى حكم الرجل أن يطلق بغير عوض طلق مستقلا به ، لأن حكم المرأة لا صنع
له بالطلاق ، ولا يزيد على واحدة ، لكن إن راجع الزوج وداما على الشقاق زاد إلى أن
يستوفي الطلقات الثلاث ، وإن رأي الخلع وساعده حكم المرأة تخالعا : وإن اختلفا وقف
، وينبغي أن يخلو حكم الرجل بالرجل وحكم المرأة بالمرأة خلوة غير محرمة ليعرفان ما
عندهما وما فيه رغبتهما ، وإذا اجتمعا لم يخف أحدهما على الأخر بما علم ، ليتمكنا
من رأي الصواب وينقدح ما رأياه صوابا بشرطه ، فان اختلف رأيهما بعث إليهما آخرين
حتى يجتمعا على شيء ، وينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي وقصد الإصلاح فمن حسنت
نيته فيما تحراه أصلح الله مسعاه ، وكان ذلك سببا لحصول مسعاه ، كما ينبه عليه
قوله تعالى [١]( إِنْ يُرِيدا
إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما ) ومفهوم الشرط يقتضي أن عدم التوفيق بين الزوجين يدل على
فساد قصد الحكمين وأنهما لم يجتمعا على قصد الإصلاح ، بل في نية أحدهما أو هما
فساد ، فلذلك لم يبلغا المراد والظاهر أنه هو السبب في الفساد في تحكيم ابن العاص
وأبي موسى الأشعري في أيام