responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 207

وأن لا يوالي الضرب على موضع واحد ، بل يفرق على المواضع الصلبة مراعيا فيه الإصلاح لا التشفي والانتقام ، بل في المسالك أنه يحرم بقصده مطلقا ، بل بدون القصد المأذون لأجله ، ولو حصل بالضرب تلف وجب الغرم ، لإطلاق أدلته الذي لا ينافيه الرخصة فيه ، مع أن المرخص فيه غير المفروض من الضرب ، كما لا ينافيه عدم الضمان بضرب الولي الصبي تأديبا الذي يمكن الفرق بينهما بعد تسليم ذلك فيه بأن ضرب الزوج لمصلحته بخلافه في الولي الذي هو محسن محض ، ولذا كان للأول العفو بل في بعض النصوص النهي عن الضرب [١] بخلاف الثاني ، والله العالم هذا كله في نشوز الزوجة.

وأما إذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها الواجبة من قسم ونفقة ونحوهما فلها المطالبة بها ووعظها إياه ، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم وكان للحاكم إلزامه بها ، وليس لها هجره ولا ضربه ، كما صرح به غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات وإن رجت عوده إلى الحق بهما ، لأنهما متوقفان على الاذن الشرعي وليست ، بل في الآيتين [٢] ما ينبه على تفويض ذلك إليه لا إليها ، وأنه هو اللائق بمقامه ومقامها ، ولا بأس به وإن نافى إطلاق أدلة الأمر بالمعروف ، إذ يمكن دعوى سقوط هذه المرتبة منه هنا ، كما تسقط بالنسبة للولد والوالد ، نعم إن عرف الحاكم ذلك باطلاع أو إقرار أو شهود مطلعين عليهما نهاه عن فعل ما يحرم ، وأمره بفعل ما يجب ، فان نفع وإلا عزره بما يراه ، وله أيضا الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلك ولو ببيع عقاره إذا توقف عليه.

وإن كان لا يمنعها شيئا من حقوقها الواجبة ولا يفعل ما يحرم عليه بها إلا أنه يكره صحبتها لكبر أو غيره فيهم بطلاقها ف لها ترك بعض حقوقها‌


[١] المستدرك الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣ ـ ٥.

[٢] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣٤ وسورة التحريم : ٦٦ ـ الآية ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست