عَلَى
النِّساءِ )[١] و ( قُوا أَنْفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ ناراً )[٢] إلى آخرها وغيرهما تولى تأديبها ، خصوصا فيما يتعلق به
نفسه.
وعلى كل حال
فالمراد بالهجر في المضجع ما صرح به غير واحد من الأصحاب توليتها ظهره في الفراش ،
كما عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليهالسلام[٣] بل عن المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا [٤] ، وعن مجمع
البيان إلى الباقر عليهالسلام[٥] ولكن عن المبسوط والسرائر هو أن يعتزل فراشها ، وعن المفيد
التخيير بينهما ، وفي الرياض أنه أقوى ، لاندراجهما في الهجر عرفا.
قلت : يمكن دعوى
الترتيب في أفراده أيضا على حسب الترتيب في أفراد النهي عن المنكر ، نعم ما عن
تفسير علي بن إبراهيم [٦] من سبها لا دليل عليه ، وكذا الكلام في الضرب ، فيقتصر على
ما يؤمل معه طاعتها ، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به ، وإلا تدرج إلى
الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدميا ولا مبرحا ، وابتداؤه الضرب بالسواك.
وعليه يحمل ما عن
الباقر عليهالسلام[٧] من تفسيره به ، لا أنه منتهاه ، ضرورة منافاة إطلاقه الآية [٨] وما دل على النهي
عن المنكر [٩] وبعده عن حصول الغرض به دائما ، مضافا إلى إطلاق كلمات الأصحاب.