أن يتم لها حقها
ثم يرجع إلى العدل ، ووجهه ما تسمعه.
وكذا لا يتمكن من
القضاء لو تزوج ثلاثا مثلا بعد مفارقة المظلوم بهن ، فإن المظلومة لا حق لها عند
المتجددات ، نعم لو أمكن الجمع بين حق الجديدة والقضاء اتجه حينئذ ذلك. كما لو
فارق واحدة منهن وتزوج أخرى أمكن القضاء من دور المظلوم بهما دون الجديدة ،
فيعطيها من كل دور ثلاثا وللجديدة ليلة إلى أن يكمل حقها ثم يرجع إلى العدل ، فلو
كان معه ثلاث نسوة مثلا فبات عند اثنتين منهن عشرين ليلة مثلا فاستحقت الثالثة
عنده عشرا ـ بل قيل : وعليه أن يوفيها إياه ولاء ، لأنها قد اجتمعت في ذمته ، وهو
متمكن من وفائها ، فلا يجوز أن يؤخر وإن كان لا يخلو من نظر ـ فنكح جديدة بعد
العشرين لم يجز أن يقدم قضاء العشرة ، لأنه ظلم على الجديدة ، بل يوفيها أولا حق
الزفاف من ثلاث أو سبع ثم يقسم الدور بينها وبين المظلومة فيجعل لها ليلة
وللمظلومة ليلتها وليلتي الظالمتين ، وهكذا ثلاثة أدوار فيوفيها تسعا ، ويبقى لها
ليلة.
قال في المسالك :
« فان كان قد بدأ بالمظلومة بات بعد ذلك ليلة عند الجديدة ، لحق القسم ثم ليلة عند
المظلومة لتمام العشر ، ويثبت للجديدة بهذه الليلة ثلث ليلة ، لأن حقها واحدة من
أربع ، فإذا أكمل لها ثلث ليلة خرج باقي الليل إلى مكان خال عن زوجاته ثم يستأنف
القسمة للأربع بالعدل ، وإن كان قد بدأ بالجديدة فإذا تمت التسع للمظلومة بات ثلث
ليلة عند الجديدة وخرج باقي الليل كما وصفناه ، ثم بات ليلة عند المظلومة ثم قسم
بين الكل بالسوية » وفيه نظر كقوله فيها : « إنه قد يحتاج إلى التبعيض بغير الظلم
، كما لو كان يقسم بين نسائه فخرج في نوبة واحدة لضرورة ولم يعد أو عاد بعد وقت
طويل ، فيقضى لها من الليلة التي بعدها مثل ما خرج ، ويخرج باقي الليل إلى المسجد
أو نحوه كما قررناه ويستثنى من الخروج ما إذا خاف اللص والعسس أو لم يكن في داره
مكان منفرد يصلح لمنامه بقية الليلة ، فيعذر في الإقامة ، والأولى أن لا يستمتع
فيما وراء زمان القضاء » فتأمل جيدا ، والله العالم.