responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 194

أن يتم لها حقها ثم يرجع إلى العدل ، ووجهه ما تسمعه.

وكذا لا يتمكن من القضاء لو تزوج ثلاثا مثلا بعد مفارقة المظلوم بهن ، فإن المظلومة لا حق لها عند المتجددات ، نعم لو أمكن الجمع بين حق الجديدة والقضاء اتجه حينئذ ذلك. كما لو فارق واحدة منهن وتزوج أخرى أمكن القضاء من دور المظلوم بهما دون الجديدة ، فيعطيها من كل دور ثلاثا وللجديدة ليلة إلى أن يكمل حقها ثم يرجع إلى العدل ، فلو كان معه ثلاث نسوة مثلا فبات عند اثنتين منهن عشرين ليلة مثلا فاستحقت الثالثة عنده عشرا ـ بل قيل : وعليه أن يوفيها إياه ولاء ، لأنها قد اجتمعت في ذمته ، وهو متمكن من وفائها ، فلا يجوز أن يؤخر وإن كان لا يخلو من نظر ـ فنكح جديدة بعد العشرين لم يجز أن يقدم قضاء العشرة ، لأنه ظلم على الجديدة ، بل يوفيها أولا حق الزفاف من ثلاث أو سبع ثم يقسم الدور بينها وبين المظلومة فيجعل لها ليلة وللمظلومة ليلتها وليلتي الظالمتين ، وهكذا ثلاثة أدوار فيوفيها تسعا ، ويبقى لها ليلة.

قال في المسالك : « فان كان قد بدأ بالمظلومة بات بعد ذلك ليلة عند الجديدة ، لحق القسم ثم ليلة عند المظلومة لتمام العشر ، ويثبت للجديدة بهذه الليلة ثلث ليلة ، لأن حقها واحدة من أربع ، فإذا أكمل لها ثلث ليلة خرج باقي الليل إلى مكان خال عن زوجاته ثم يستأنف القسمة للأربع بالعدل ، وإن كان قد بدأ بالجديدة فإذا تمت التسع للمظلومة بات ثلث ليلة عند الجديدة وخرج باقي الليل كما وصفناه ، ثم بات ليلة عند المظلومة ثم قسم بين الكل بالسوية » وفيه نظر كقوله فيها : « إنه قد يحتاج إلى التبعيض بغير الظلم ، كما لو كان يقسم بين نسائه فخرج في نوبة واحدة لضرورة ولم يعد أو عاد بعد وقت طويل ، فيقضى لها من الليلة التي بعدها مثل ما خرج ، ويخرج باقي الليل إلى المسجد أو نحوه كما قررناه ويستثنى من الخروج ما إذا خاف اللص والعسس أو لم يكن في داره مكان منفرد يصلح لمنامه بقية الليلة ، فيعذر في الإقامة ، والأولى أن لا يستمتع فيما وراء زمان القضاء » فتأمل جيدا ، والله العالم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست