responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 179

والتحرير من وجوب الابتداء بمن سبق زفافها ، لأن لها حق السبق ، وفيه أنه لا يصلح مرجحا بعد الاتحاد في تعلق الحق.

ثم إن الظاهر القرعة في وفاء تمام الحق المعتبر فيه التوالي كما عرفت ، لا أنه يخير بين ذلك وبين أن يبيت الليلة الأولى عند من خرجت القرعة باسمها ثم عند الأخرى وهكذا ، فان في ذلك فوات التوالي فتأمل ، والله العالم.

وتسقط القسمة بالسفر بمعنى أن له السفر وحده من دون استصحاب أحد منهن ، وليس عليه قضاء ما فاتهن في السفر ، سواء قلنا بوجوب القسمة ابتداء أم لا ، للإجماع الفعلي من المسلمين على المسافرة كذلك من غير نكير ولا نقل قضاء مع أصالة عدم وجوبه بعد قصور أدلة القسم لمثله.

ولا شبهة في أنه لو أراد إخراجهن معه فله ذلك ، وعليهن الإجابة إلا لعذر ، وإن أراد إخراج بعضهن جاز اتفاقا ، ولأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يفعل ذلك ولا قضاء عليه للمتخلفات ، للأصل ، ولأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم ينقل عنه القضاء ولو وقع لنقل ، خصوصا فيما اشتمل على ذكر سفره بمن خرج اسمها ، بل في المسالك « في بعض الروايات أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن يقضي صريحا ، ويؤيده أن المسافرة وإن حظت بصحبة الزوج لكنها قاست مشقة السفر ، ولم يحصل لها دعة الحضر ، فلو قضى لهن كان خلاف العدل ».

وعن بعضهم اشتراط ذلك بكون خروج المصحوبة بالقرعة ، فلو صحبها بدونها قضى ، وإلا كان ميلا وظلما وخروجا عن التأسي ، فإن عدم قضاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للقرعة ، وفي القواعد « ولو استصحب من غير قرعة ففي القضاء إشكال » مما عرفت ، ومن أنه لا حق لهن في أوقات السفر وإلا لم يجز له بانفراده ، وله استصحاب من شاء منهن خصوصا إذا استحبت القرعة كما ستعرف ، والأصل عدم وجوب القضاء ، وأنها وإن فازت بالصحبة فقد قاست شدة السفر.

نعم هل ذلك عام لكل سفر لأن الاشتغال به مطلقا يمنع حق القسمة ، لما فيه من المشقة والعناء المانع من حصول الصحبة والتفرد بالخلوة الذي هو غاية القسمة؟ ظاهر المصنف وصريح غيره ذلك.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست