responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 178

شاء من أزواجه ، فيبقى غير هذه الصورة على أصل وجوب العدل ، وإن كان قد يناقش بأن العدل إنما يجب فيما لهن من الحق لا فيما يتفضل به عليهن ، أو على أنه إذا قسم لهن أزيد من ليلة كان حقه بعد تمام قسمة كل منهن مساويا لما قسمه لها في المضاعفة ، فإذا قسم لاثنتين كان له بعد ليلتي الأولى أربع وكذا بعد ليلتي الثانية ، ونزلت الليلتان منزلة ليلة ، فلا يكون له فيهما حق ، فله أن يأخذ بحقه بعد الأولى بأن يبيت بعد ليلتها عند غيرها وأن يأخذه بعد الثانية ، فهنا أيضا لما وفي لكل من الاثنتين خمس عشرة كان الجميع حقهما ، فله أن يبيت خمس عشرة ليلة عند غير زوجاته الثلاث ثم يبيت عند الثالثة خمس عشرة وأن يؤخر حقه عن توفية الثالثة حقها ، وعلى كل حال فلها الخمس عشرة كاملة ، وإذا رجعت الرابعة إلى الطاعة بكل ما كان له من الحق كما لو كانت له ثلاث فتزوج رابعة في الليلة الرابعة أو يومها.

وكذا لو نشزت واحدة وظلم واحدة وأقام عند الأخريين ثلاثين ليلة ثم أراد القضاء للثالثة فأطاعت الناشز ، فإنه يقسم للمظلومة ثلاثا وللناشز يوما خمسة أدوار ، فيحصل للمظلومة خمس عشرة ليلة عشرة قضاء لأنه كان لها من كل ثلاث ليال ليلة ، لنشوز الرابعة ، وقد بات فيها عند إحدى الأخريين ، وخمس أداء فكلما بات عندها ليلتين قضاء كانت الثالثة أداء لها ، بخلاف الصورة الأولى ، فإن تمام الخمس عشرة فيها أداء ، لانتفاء الظلم ، ويحصل خمس للمطيعة ، كما في الصورة السابقة.

ولو سيق إليه زوجتان أو زوجات في ليلة أو يوم قيل : يبتدئ بمن شاء في وفاء أيام الاختصاص ، لإطلاق خطابه بذلك مع التساوي في الاستحقاق وإن ترتبا في الزفاف ، وقيل كما عن بعضهم : إنه يقرع بينهن ، لما سمعته في القسم ، ضرورة كون المسألتين من واد واحد ، والأول أشبه عند المصنف بناء على ما سمعته سابقا والثاني أفضل خروجا من شبهة الخلاف والميل والجور ، بل قد عرفت أنه الأقوى عندنا ، لا ما ذكره المصنف ولا ما عن المبسوط‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست