هنا الأب ، أو أن
المراد لها نصف ما فرضتم لهن ، فيبقى النصف الأخر على حاله يدفعها ظهور النص
والفتوى في إرادة ما يشمل فرض الولي ، ولهذا لم يكن عندهم إشكال معتد به في تملك
الولد النصف مع الدفع ، وظهورهما أيضا في إرادة تملك المطلق نصف المفروض الذي
ملكته الامرأة بتمامه في العقد كما هو واضح ، وكأن تردد المصنف باعتبار اشتهار
تعليل هذا الحكم بما ذكره من التنزيل منزلة الهبة ، وحينئذ فإذا دفع وطلق الولد
كان له باعتبار لزوم هبة الرحم ، وإن كان من الأجنبي كان هذا الدفع منه للزوجة
بمنزلة قبض الموهوب وتصرفه بالهبة ، فليس له الرجوع ، ويتعين للولد النصف بالطلاق
، أما إذا لم يدفع فلا هبة ، فإذا طلق لم يكن للولد الرجوع على الوالد ، وفيه أنه
لا رجوع له إلا مع الضمان التبرعي ، والطلاق مملك للولد النصف ، فيستحق حينئذ على
الضامن إذا ملكت الامرأة عليه الكل بالضمان.
على أن دعوى الهبة
في السابق مع عدم قصدها ، وعدم ولاية الدافع عن المدفوع عنه في بعض أفرادها ، وغير
ذلك مما ينفي كونه هبة ، وخصوصا مع ملاحظة النظائر التي يدفع فيها الدين تبرعا عن
المديون وبدون إذنه ، لعدم اعتبار المملوكية في المدفوع وفاء كي يحتاج إلى هذا
التقدير مما لا ينبغي صدورها ممن له أدنى ممارسة في الفقه ، ولعله لذلك تردد
المصنف ، واستشكل غيره ، والتحقيق ما عرفت.
ومن ذلك كله تعرف
النظر في جملة من كلمات القوم التي أطنب فيها في المسالك ، كما أنك منه قد عرفت
الوجه في جميع أفراد المسألة ، والله العالم.