الصبي أو ضمنه لا
بقصد الرجوع لم يكن له رجوع للأصل ، كما لو أداه عن أجنبي أو أداة أجنبي ، نعم لو
أداه بقصده مع الغبطة أو عدم المفسدة يتجه حينئذ رجوعه ، لعموم ما دل على نفوذ
تصرف الأولياء ، وخصوصا الإجباري منه ، وما عن التذكرة ـ من عدم الرجوع بالأداء ،
ورجوعه بالضمان مع قصده الرجوع به في موضع منها ـ غير واضح الوجه ، ضرورة عدم
الفرق بينهما في ذلك كما عرفت.
ولا يخفى أن مورد
النصوص الأب وفي التعدي إلى الجد وإن علا وجهان ، من كونه أبا حقيقة ، بل ولايته
أقوى من ولاية الأب في بعض المواضع ، ومن مخالفة الحكم للأصول ، فينبغي الاقتصار
فيه على المتيقن ، خصوصا والمنساق منه هنا الأب ، بل في المسالك منع كونه أبا
حقيقة ، ولذا يصح سلبه عنه ، ومطلق الاستعمال أعم من الحقيقة ، وإن كان فيه ما
فيه.
ولا فرق في ضمان
الأب المهر بين المؤجل منه والمعجل وإن زاد الأجل على زمان البلوغ ، بل ولا في
النكاح بين الفضولي وغيره مع إجازة الأب له ، نعم لو لم يجز الأب لعدم علمه مثلا
فأجاز الولد بعد بلوغه أمكن عدم الوجوب على الولي ، للأصل وظهور خبر علي بن جعفر [١] في خلافه.
وكذا لا فرق فيه
بين أن يكون دينا في ذمة الوالد أو عينا يبذلها للمهر بها عن ولده ، بل صريح بعضهم
المفروغية من ذلك ، ولعله للقطع بإلغاء الخصوصية في مضمون النصوص ، إلا أن الانصاف
عدم خلوه من نوع تأمل وإن كان الأقوى ذلك ، والله العالم.
وكيف كان فلو دفع
الأب المهر الذي ضمنه في ذمته لإعسار الصبي وبلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد
الولد النصف منه دون الوالد ، لأن الطلاق مملك جديد للنصف لا فاسخ لسبب الملك ولما
قيل من أن ذلك من الوالد يجري مجرى الهبة من الوالد إلى الامرأة ، وعلى كل حال فمع
طلاقه يرجع
[١] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.