عليها فيما لو
أبرأته ، ووجوب دفع قيمة النصف عليها لو زاد عندها زيادة متصلة ولو كان قد دفع
إليها عوضه عبدا آبقا وحبرة ، وغير ذلك مما يشرف الفقيه على القطع بفساد القول
المحكي.
وحينئذ ف لها
التصرف فيه قبل القبض على الأشبه الأشهر ، بل المشهور ، بل لم أجد فيه خلافا إلا
من الشيخ في محكي الخلاف ، فمنع منه قبله ، ويمكن دعوى لحوقه بالإجماع ، بل وسبقه
للأصل ، وعموم تسلط الناس [١] وما دل [٢] على جواز إبرائها إياه منه ، وعلى العفو عنه [٣] ودفع الآبق
والحبرة عنه [٤] وغير ذلك مما لا يعارضه النهي [٥] عن بيع ما لم
يقبض الذي هو أخص من المدعى ، بل هو وارد في بيع ما اشتراه [٦] وقد عرفت حمله
على الكراهة في محله ، ومن الغريب استدلاله على ذلك بأن الإجماع محقق على تصرفها
به بعد القبض دون ما قبله الذي يمكن منعه عليه ، كما عرفت. على أن الدليل غير
منحصر بالإجماع ، بل يكفى ما عرفت من الأصل والعموم وغيرهما.
وعلى كل حال فإذا
طلق الزوج عاد إليه النصف ، وبقي للمرأة النصف بلا خلاف كتابا [٧] وسنة [٨] وإجماعا فلو عفت
عما لها كان الجميع للزوج بلا خلاف أيضا ولا إشكال كتابا [٩] وسنة [١٠] وإجماعا بقسميه ،
مضافا إلى عموم تسلط