به الذي هو عوض عن
ذلك في اللفظ والقصد ، وإلى ما دل من النصوص [١] السابقة المعتضدة بالفتاوي على كون النماء المتخلل بين
العقد والطلاق لها ، وهو مستلزم لملكها ، وفضلا عن ظهور الإضافة في الاختصاص الذي
لا يعارضه صحيح أبي بصير [٢] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم
مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها ، قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من
يوم تزوجها ، فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان ، إلا أن يعفو فتقبل منه ،
ويصطلحان على شيء ترضى به منه ، فإنه أقرب للتقوى » لقصوره باعتضاد الأول مع
تعدده بما عرفت ، مع احتمال أن تكون الغلة من زرع يزرعه للرجل ، وأن يكون الصداق
وهو البستان دون أشجاره ، وعلى التقديرين فليست الغلة من نماء المهر ، فيختص بالرجل
، ويكون الأمر حينئذ بدفع النصف محمولا على الاستحباب كما يرشد إليه قوله عليهالسلام : « فإنه أقرب
للتقوى » أو لأنه عوض أجرة الأرض.
وبذلك ظهر لك ضعف
الاستدلال به للإسكافي ، مضافا إلى ظهور عدة من النصوص السابقة التي منها خبر
محمد بن مسلم [٣] سأل الباقر عليهالسلام « متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها » وخبر يونس بن يعقوب [٤] عن الصادق عليهالسلام « لا يوجب المهر
إلا الوقاع » المحمول فيهما الوجوب على الثبوت والاستقرار ، لظهوره وغلبة
استعماله في ذلك ، أو للجمع أو لغير ذلك ، فيكون المراد أنه لا يوجبه بتمامه إلا
الوقاع في مقابلة احتمال وجوبه بالخلوة أيضا ، وإلى أنها لو ملكته به لاستقر ولم
يزل إلا بناقل من بيع ونحوه ، والملازمة ثم بطلان اللازم ممنوعان ، ويكفي في السبب
طلاقها قبل الدخول ، كل ذلك مع قطع النظر عما دل على وجوبه أجمع بالموت من النصوص [٥] المعمول بها كما
ستعرف ، وعن الحاوي وجوب النصف