responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 108

به الذي هو عوض عن ذلك في اللفظ والقصد ، وإلى ما دل من النصوص [١] السابقة المعتضدة بالفتاوي على كون النماء المتخلل بين العقد والطلاق لها ، وهو مستلزم لملكها ، وفضلا عن ظهور الإضافة في الاختصاص الذي لا يعارضه‌ صحيح أبي بصير [٢] سأل الصادق عليه‌السلام « عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها ، قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها ، فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان ، إلا أن يعفو فتقبل منه ، ويصطلحان على شي‌ء ترضى به منه ، فإنه أقرب للتقوى » ‌لقصوره باعتضاد الأول مع تعدده بما عرفت ، مع احتمال أن تكون الغلة من زرع يزرعه للرجل ، وأن يكون الصداق وهو البستان دون أشجاره ، وعلى التقديرين فليست الغلة من نماء المهر ، فيختص بالرجل ، ويكون الأمر حينئذ بدفع النصف محمولا على الاستحباب كما يرشد إليه‌ قوله عليه‌السلام : « فإنه أقرب للتقوى » ‌أو لأنه عوض أجرة الأرض.

وبذلك ظهر لك ضعف الاستدلال به للإسكافي ، مضافا إلى ظهور عدة من النصوص السابقة التي منها‌ خبر محمد بن مسلم [٣] سأل الباقر عليه‌السلام « متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها » وخبر يونس بن يعقوب [٤] عن الصادق عليه‌السلام « لا يوجب المهر إلا الوقاع » ‌المحمول فيهما الوجوب على الثبوت والاستقرار ، لظهوره وغلبة استعماله في ذلك ، أو للجمع أو لغير ذلك ، فيكون المراد أنه لا يوجبه بتمامه إلا الوقاع في مقابلة احتمال وجوبه بالخلوة أيضا ، وإلى أنها لو ملكته به لاستقر ولم يزل إلا بناقل من بيع ونحوه ، والملازمة ثم بطلان اللازم ممنوعان ، ويكفي في السبب طلاقها قبل الدخول ، كل ذلك مع قطع النظر عما دل على وجوبه أجمع بالموت من النصوص [٥] المعمول بها كما ستعرف ، وعن الحاوي وجوب النصف‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب المهور.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المهور الحديث ١.

[٣] و (٤) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٧ ـ ٦

[٥] الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٢٠ الى ٢٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست