ومن ذلك يظهر لك
أنه لا فرق في اللزوم بين ذلك وبين اشتراط منزل مخصوص خلافا لبعضهم ، فاقتصر على
خصوص البلد ، بناء منه على مخالفة المسألة للقواعد ، فيجب الاقتصار على المتيقن ،
وفيه ـ مع أنك قد سمعت التصريح به في خبر ابن أبي عمير ـ ما عرفته من جريان
المسألة على العمومات التي لا فرق فيها بين الجميع ، كما هو واضح ، والله العالم.
وكيف كان فبناء
على صحة الشرط المزبور حكي عن الشيخ وجماعة أنه لو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى
بلاده وأنقص منه إن لم تخرج معه ، فأخرجها إلى بلد الشرك أي أراد إخراجها إليه لم
يجب عليها إجابته لما في ذلك من الضرر في الدين ، ولذا وجب الهجرة عنها ولها
الزائد الذي قد اشترطه في العقد لها ، وأنه لا يسقط إلا بامتناعها ، والفرض أن ذلك
كان منها بحق.
وإن أخرجها إلى
بلد الإسلام كان الشرط لازما قيل للعمومات وخصوص حسن علي بن رئاب [١] عن الكاظم عليهالسلام قال : « سئل وأنا
حاضر عن رجل تزوج امرأة على مأة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده ، فان لم تخرج
معه فمهرها خمسون دينارا أرايت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال : فقال : إن أراد أن
يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ، ولها مأة دينار التي أصدقها
إياها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الإسلام ودار الإسلام فله ما اشترط عليها ،
والمسلمون على شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدى لها صداقها أو
ترضى من ذلك بما رضيت به ، وهو جائز له ».
ولكن مع ذلك فيه
تردد مما عرفت ومن مخالفته للأصول ، لجهل المهر ، وللحكم بأن لها الزائد إن أراد
إخراجها إلى بلاد الشرك من غير خروج إليها مع أنه خلاف الشرط ، وللحكم بأنه لا
يخرجها إلى بلاد الإسلام إلا
[١] الوسائل الباب ـ
٤٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.