( و ) لكن مع ذلك
( في العمل بها تردد ) ليس ( مستنده ضعف السند ) إذ هو من الصحيح أو الموثق ، وكل
منهما عندنا حجة ، بل لقصوره عن معارضة ما دل على بقاء النكاح من الأصل وعموم حصر
ناسخه في غيره ، وشذوذ الخبر المزبور ، ضرورة قصر الحكم في عبارة ابن حمزة على أمة
غير السيد ، مع أن مورد الرواية الحرة ، واعتبار عدم التزويج في رواية الفقيه في
البقاء على النكاح ، وفي التهذيب ذلك مع عدم انقضاء العدة ، واعتبار التزويج في
البينونة عنه في كل منهما ، ولم يعتبر بشيء من ذلك الشيخ وابن حمزة ، على أنه
ظاهر في سقوط النفقة في الارتداد ، وهو مخالف لما سمعته سابقا ، ومختص بالحرة ،
ولم يستقص فيه تمام أحكام ذلك من رجوع العبد بنفسه ، وإرجاعه ، وإباق الأمة التي
تزوجها الحر ، وإباق العبد والأمة ، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة ، واتحاد الخبر
المزبور في الحكم المذكور ، وبذلك كله يضعف الظن به ، بل يختص الظن بغيره ، ومنه
يعلم أن الأقوى العدم ، والله العالم.
( مسائل من لواحق العقد )
( وهي سبع : الأولى
) لا خلاف في أنّ ( الكفاءة شرط في النكاح ) بل الإجماع بقسميه عليه ، ( و )
لكن ( هي ) بمعنى ( التساوي في الإسلام ) فلا يجوز للمسلمة نكاح غير
المسلم ، ( وهل يشترط التساوي في الايمان ) بالمعنى الأخص فلا يجوز نكاح
المؤمنة
غير المؤمن على نحو ما سمعته في الإسلام؟ ( فيه روايتان أظهرهما الاكتفاء
بالإسلام
وإن تأكد استحباب الايمان ، وهو في طرف الزوجة أتم ، لأن المرأة تأخذ من
دين بعلها
) أما العكس فلا خلاف في جوازه كما اعترف به في كشف اللثام وغيره ، نعم
ربما حكي
عن سلار