عدم جواز ذلك ،
ولم نتحققه إذ المحكي عنه أنه إنما منع من المعاندة ، وهي المناصبة التي ستعرف
كفرها ، بل لم يحك أحد هنا الخلاف في ذلك عمن علم أن مذهبه كفر المخالفين ونجاستهم
، كالمرتضى وابن إدريس وغيرهما ، نعم حكى غير واحد هنا الشهرة على عدم جواز نكاح
المؤمنة المخالف ، بل في الرياض عن الخلاف والمبسوط والسرائر وسلار والغنية
الإجماع عليه ، وهو الحجة للمانع بعد النصوص المستفيضة.
كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] حين أمر بتزويج
الأبكار من الأكفاء : « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » وغيره.
( ومنها ) المشرطة
ـ الأمر بنكاحه المراد منه الإباحة ـ برضا دينه وأمانته [٢] وفي بعضها خلقه
ودينه [٣] قيل : وليس في إدراج الخلق مع الدين في بعضها قرينة على التدين بالنسبة إلى
الدين بناء على اتحاد سياق العبارة مع الإجماع على عدم اعتباره ، لتوقفه على كون
المراد منه السجية والطبيعة ، وليس بمتعين ، لاستعماله في الملة كما عن أهل اللغة
، فيحتمل إرادتها منه هنا ، فلا قرينة بالمرة.
( ومنها ) الصحيح [٤] « تزوجوا في
الشكاك ولا تزوجوهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه ».
( ومنها ) المرسل
كالموثق ، بل الموثق لا رسالة عن غير واحد الملحق مثله عند جماعة بالمسند عن أبان
عن الفضيل بن يسار [٥] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن نكاح الناصب ، فقال : لا والله ما يحل ، قال فضيل : ثم
سألته مرة أخرى ، فقلت : جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟ قال : والمرأة عارفة ، قلت
: عارفة فقال :
[١] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
[٢] و [٣] الوسائل
الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣ و ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٢.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٥.